|
مقالات حقوق المرأة العاملة في أتفاقية السيداو
المحامية سحر الياسري مركز الدفاع عن حقوق المرأة العاملة في القرن المنصرم وجدت قضية المرأة وحقوقها أهتماما متزايدا وحصلت على حقوق عديدة في مجال العمل الوظيفي والعمل العام والمشاركة السياسية ,لعل آخر تطور في شأن حقوق المرأة بالاضافة للاتفاقات الدولية المتعلقة بمنظمة العمل الدولية , يتمثل في أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ))Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women )) والتي بدأت فكرتها بمعاهدة حقوق المرأة السياسية عام 1973 وأكملت اعدادها عام 1979 التي تبنتها مفوضية مركز المرأة التابع للامم المتحدة ثم أجازتها الامم المتحدة ثم أعدت أعلانا خاصا بإزالة وإلغاء القوانين الظالمة والعادات السائدة وتغيير المفاهيم التي تشكل تمييزا ضد النساء , وأصبحت سارية المفعول في 3 – 12- 1981 بعد توقيع خمسين دولة عليها ,وترتكز الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في التشريع وفي المجالات والانشطة الترويحية والرياضية وفي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وفي التعليم والعمل والميراث وقوانين منح الجنسية , وفي الحق في أختيار محل السكن والاقامة , وفي الاهلية القانونية , والحريات العامة , وفي قوانين الاسرة . سأورد في هذا المقال من مواد الاتفاقية فقط ما يتعلق بالمرأة العاملة ,المادة الاولى من الاتفاقية تشرح معنى التمييز ضد المرأة وتنص على التماثل التام بين المرأة والرجل بغض النظر عن الحالة الزوجية , وفي المادة الثانية وصف للاجراءات القانونية المطلوبة من الدول الاطراف في المعاهدة وتتعهد فيه على أبطال كل الاحكام واللوائح والاعراف التي تميز بين المرأة والرجل , وأن تسرع في وضع القوانين التي تحقق المساواة المطلقة , والمادة السابعة من الاتفاقية تنادي بالمساواة بين المرأة والرجل في المجال السياسي ترشيحا وأنتخابا ووظيفة وسلطة وصياغة السياسات والمشاركة في العمل التطوعي , والمادة الثامنة تنادي بالمساواة بين الجنسين في تمثيل الحكومات على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية , والمادة العاشرة تنادي بمساواة المرأة والرجل في مناهج التعليم وأنواعه وإدخال التعليم المختلط وإزالة المفاهيم النمطية عن دور المرأة في الاسرة وتقديم معلومات عن تنظيم الاسرة في المناهج الدراسية ,والمادة الحادية عشر تتتعلق بضمان حقوق المرأة في أختيار المهنة وضمان الحق في فرص متساوية مع الرجل في فرص العمل والاجر والضمان الاجتماعي والوقاية الصحية ,وتدعو الى حظر فصل المرأة عن العمل بسبب الحمل وإجازة الامومة , وتحث على تشجيع إنشاء مرافق رعاية الاطفال وتنميتها . والمادة 12 من الاتفاقية تنص على القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية , والمادة 13 تدعو الدول الاطراف للقضاء على التمييز ضد النساء في مجالات الحياة الاقتصادية ( الحصول على القروض والرهون وغيره من أشكال الائتمان المالي والاجتماعي ) ,أما المادة 14 تدعو الى أن تكفل الدول للمرأة الريفية حقوقا مساوية للرجل في وضع خطط التنمية وتنفيذها والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي والتدريب وإنشاء التعاونيات والمشاركة في كافة الانشطة المجتمعية , وتوفير الخدمات والمعلومات في مجال تنظيم خدمات الاسرة والاسكان والكهرباء والماء والنقل هذا موجز لبعض مواد الاتفاقية فيما يخص المرأة العاملة في جميع القطاعات السياسية والصناعية والزراعة وقطاع الخدمات , منذ عام 1981 ولحد الان حدثت تطورات كبيرة في المجال القانوني في العراق فيما يتعلق بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل نعم الحكومة العراقية في حينه تحفظت على بعض مواد الاتفاقية حالها كحال الدول العربية والاسلامية التي تحفظت على بعض بنود الاتفاقية لمخالفتها الشريعة الاسلامية وخصوصا فيما يتعلق بقوانين الاسرة والجنسية , ولكن بما ان الجانب الي نهتم فيه في مقالنا هو العمل فسنخصص المقال عن هذا الجانب أصدرت الحكومة العراقية في حينه قانونا للعمل عام 1986 وحاول المشرع جاهدا أن يضمن حقوقا متساوية للمرأة مع الرجل بما يتلائم وروح الاتفاقات الدولية التي اصدرتها منظمة العمل الدولية واتفاقية السيدوا واصدرت كذلك في نفس العام قانونا للضمان الاجتماعي ولكن هل كانت القوانين كافية على ارض الواقع لتحقيق مساواة كاملة بين المرأة والرجل على صعيد فرص العمل والتدريب والتعليم والمواقع ادارية والمشاركة السياسية وأتخاذ القرارات الهامة :- 1- الهيكليات الادارية في المؤسسات العامة والقطاع المختلط والخاص تبين تمييزا واضحا ضد النساء ,بالرغم من أن نسبة العاملات في بعض القطاعات كبيرة بل وتشكل الاغلبية كما في قطاع التعليم ولكن السؤال كم امرأة تشغل منصب مدير عام في جميع مديريات التربية في المحافظات أو حتى منصب نائب أو اي منصب هام في وزارة التربية التي تشكل النساء 95 % من كادرها أن لم يكن أكثر , وكذا الحال في قطاع المصارف والمالية ,رغم وجود الكفاءات النسوية ولكن المناصب الادارية الهامة هي من نصيب الذكور. 2- المشاركة السياسية ضيئلة أذا حسبت بميزان التأثير وصنع القرارات رغم أن الدستور فرض كوتا 25 % من مقاعد البرلمان تكون مخصصة للنساء , أما مجلس الوزراء وفي مجلس الرئاسة والمجالس الهامة الاخرى وحتى وبالنسبة لمنصب وكيل وزير أو مدير عام , او مجلس شورى الدولة أو منصب سفير ,وكذلك في مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية , أو مجالس الجامعات, او مجالس المحافظات, أو مناصب هامة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية ,أو مناصب في المنظمات الدولية والاقليمية تختفي هذه النسبة أ ونرى مشاركة هزيلة أو بلا تأثير . 3- أما النساء العاملات في الزراعة فهذا واقع مر تعيشه المرأة العراقية العاملة في الريف والتي تنؤ تحت جبال الاستغلال فعملها مجاني ضمن محيط الاسرة وهذا عمل لاتشمله حماية قانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي مما يعني حرمان المرأة من الحماية القانونية والاجتماعية التي تمنحها الدولة للعاملات في القطاع الخاص , بالاضافة الى أمر معقد وهام يمنعها من تملك وأدارة الاراضي الزراعية بسبب الاعراف وموانع دينية فالمراة محرومة من تملك الاراضي الزراعية أرثا وبالتالي كافة الاراضي الزراعية هي تحت سلطة الذكور ولاتنتفع النساء منها وبالتالي لاتستفيد من أي خدمات او فوائد او قروض او رهون تقدمها الدولة . 4- أما العاملات في القطاع الخاص في العراق فهو واقع مؤلم آخر تعاني منه النساء فهن غالبا ما يكن غير مشمولات قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية وهذا يعود لعدة عوامل منها العمل في معامل غير مجازة قانونا , أو مجازة ولكن لايتم تسجيل جميع العاملين وكذلك عدم وجود رقابة ومتابعة حقيقية من الدولة لالزام أرباب العمل بدفع تأمينات الضمان الاجتماعي والتهرب من تسجيل العمال في معاملهم , وكذلك جهل العاملات بقوانين العمل ويعود ذلك لغياب الوعي الاعلامي وضعف دور النقابات في التوعية اللازمة بحقوق الطبقة العاملة , وايضا ضعف أو أنعدام الاليات الفعالة في تأمين ايرادات الضمان الاجتماعي وأرتباطه بروتين غبي فيه كثير من الثغرات التي تؤدي الى حرمان الكثيرات من فوائد الضمان الاجتماعي أن تغييرا قانونيا كبيرا مطلوب لاحداث التغييرات على واقع المرأة العاملة العراقية بدأ من أختراق السقف الزجاجي للمناصب الادارية الرفيعة ومرورا بالنساء العاملات بجميع القطاعات العامة والخاصة وقطاعات الزراعة والخدمات وتأكيد حق المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال أستنادا للدستور العراقي والاتفاقات الدولية المنظمة لعمل النساء , قوانين عراقية كثيرة بحاجة للتغيير لتناسب روح العصر وتمنح النساء الفرصة لبناء عراق جديد لاتمييز بين أبنائه بسبب جنسهم أو مكانتهم الاجتماعية
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@brob.org |