مقالات في الدستور

 

 

من واجبات الحكومة الانتقالية في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

مع بعض الملاحظات على القانون

(حتى لا ينتصر الإرهاب... على الحكومة أن تعمل)

 

محمد الموسوي

باحث قانوني

almosawy1967@yahoo.com

 

ا) واجبات الحكومة

نصّ قانون إدارة الدولة على جملة من الالتزامات التي يجب على الحكومة أن تقوم بها وهي كآلاتي:

أولا- تأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان

 نصت المادة 50 من القانون على أن تؤسس الحكومة الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الإنسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على أن تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس.... فهل قامت الحكومة بذلك؟

ثانيا- اقتراح آليات لتشكيل أقاليم

نصت المادة53 الفقرةج من القانون على أن تقوم الحكومة الانتقالية باقتراح آليات لتشكيل الأقاليم في محافظات العراق عدا بغداد وكركوك وان تقدم ذلك للجمعية الوطنية .... فمتى تقوم بذلك لأهميته القصوى.

ثالثا- تشريع قانون للحكم المحلي

وهو ما نصت عليه المادة55 الفقرة ب  إذ لابد من إصدار هذا القانون لتعمل بموجبه الهيئات المحلية ولا ادري كيف تعمل ألان مجالس المحافظات.

رابعا- تشريع قانون انتخابات حرة مباشرة كاملة

وهو ما نصت عليه المادة55/ب فهل أعدت اللجان القانونية المختصة لذلك.

خامسا-معالجة التغييرات بالحدود الإدارية وغيرها

نصت المادة58/ب على أن تقوم الرئاسة والحكومة بتقديم توصيات لمعالجة التغييرات البعثية على الحدود الإدارية وغيرها  فهل يتم العمل على ذلك لكونه من أهم أسباب عدم وجود السلم الوطني.

ب) ملاحظات على القانون

جاءت نصوص قانون إدارة الدولة ركيكة حتى تكاد أن تقول أن لا قانونيا واحدا اشرف على كتابتها ومع هذا لنا بعض الملاحظات

1- نصت المادة 56/أ على انه يجري تمويل مجالس المحافظات من الميزانية العامة دون أن يحدد آلية هذا التمويل ونقترح أن تكون نسبة التخصيص بحسب واقع المحافظة السكاني والخدماتي.

2-نصت المادة57/أ على ممارسة حكومات الأقاليم والمحافظات لصلاحياتها بأسرع وقت.فما المقصود بأسرع وقت ومن الجهة التي تحدده إضافة إلى خلوّ القانون من أي نص يلزم الحكومة بموعد تشكيل الأقاليم أو تسليم الصلاحيات  ..فلمصلحة من هذا التعويم

3-نصت المادة 44 على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا دون الإشارة إلى وقت التشكيل ومدته فهل سيبقى الآمر معلقا دون مدد على الرغم من أهمية هذه المحكمة القصوى.

4-نصت المادة59 على منح الحكومة الانتقالية صلاحية عقد الاتفاقيات الملزمة بشان نشاطات القوة المتعددة الجنسيات في العراق وقد خالفت هذه المادة مانصت عليه المادة 33  من نفس القانون والتي حصرت سلطة  إبرام المعاهدات والاتفاقيات بالجمعية الوطنية فيجب أما إعادة هذه الصلاحية للجمعية الوطنية أو على الأقل تقييد صلاحية الحكومة بعقد مثل هذه الاتفاقيات بمصادقة الجمعية الوطنية .

نتمنى أن تؤخذ هذه الملاحظات بجدية كما نتمنى على الحكومة أن تقوم بكافة واجباتها وهو ما نامله من الدكتور الجعفري وحكومته المباركة.

 

 

 

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com