|
مقالات في الدستور
مشروع صياغة الدستور الدائم للعراق
محمد سعيد المخزومي
انطلاقا من المسؤولية الثقيلة تجاه الملايين من الضحايا المجهولة في عراق الدم والمأساة عبر العقود والقرون السالفة... وانطلاقا من المسؤولية تجاه القرابين التي تم ذبحها في اقبية سجون حَكَمَتْ بإسم الدستور, وبعنوان الحرية, وتحت شعار الوحدة, وفي إطار التحرر, والنضال القومي وغيرها من الشعارات التي أُتخِنَتْ بها الجراح, وتكرشت بها بطون كل متجبر سفّاح... ثم انطلاقا من المسؤولية الشرعية تجاه القوافل المؤلّفة من الابرياء الذين تم ذبحهم على منحر الطائفية بإسم الدين والإسلام المزيف.. فقد رأيت أن أُساهم في طرح مشروع لصياغة الدستور لغرض بناء عراق الحرية والكرامة والفضيلة وتشييد بلد يقوم على احترام الإنسان وتقدير الإنسانية. وقد تضمن هذا المشروع تسليط الضوء على أمور فصّلتُ البحث فيها عبر الابواب التالية: الباب الأول: معالم الدستور المقترح . الباب الثاني : من الذي يضع الدستور .الباب الثالث: معالم الحكم المقترح للعراق .الباب الرابع: معالم النظام السياسي المقترح للعراق .الباب الخامس: لائحة من القوانين اللازمة.وقد ناقشت هذه اللائحة مجموعة من القوانين في مائة وسبعين (170) مادة قانونية لغرض بناء العراق وإحداث نقلة نوعية في التطوير والتنمية الإنسانية, فكانت تلك القوانبن كما يلي: القانون الأول: قانون الحريات . القانون الثاني: قانون استحداث وزارات . القانون الثالث: قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية . القانون الرابع: قانون العقوبات . القانون الخامس: قانون الجنسية . القانون السادس: قانون المالية . القانون السابع: قانون الجيش . القانون الثامن: قانون الانتخاب والترشيح . القانون التاسع: قانون الثقافة . القانون العاشر: قانون التربية والتعليم العالي . القانون الحادي عشر: قانون الصحة . القانون الثاني عشر: قانون الضمان الاجتماعي . القانون الثالث عشر: قانون العمل الإداري . القانون الرابع عشر: قانون الصحافة . القانون الخامس عشر: قانون العمل . القانون السادس عشر: قانون التجارة . القانون السابع عشر: قانون الشؤون الداخلية . القانون الثامن عشر: قانون الشؤون الخارجية . القانون التاسع عشر: قانون تبعات النظام السابق . القانون العشرون: قانون حقوق الإنسان. القانون الحادي والعشرين: قانون الأحوال المدنية . القانون الثاني والعشرين: قانون الشؤون الدينية .
الباب الأول: معالم الدستور المقترح
ولكي نعرف معالم الدستور الصالح لشعب العراق المضطهد بسبب الدساتير المؤقتة، التي تجاهلت إنسانيته، وتغافلت ابسط حقوقه في تقرير المصير، والتفكير, وفي الكلام أو التعبير عن الرأي، والعيش الكريم، لا بد من معرفة الامور التالية أولاً: 1- (الدستور) يمثل (مجموعة القوانين) التي يجب ان تضطلع (بحراسة البلد) و(حماية الحقوق)، و(صيانة الحرمات)، و(السهر على حريات الإنسان) و(ضمانها) في (المجتمع)، و(تطهير الشارع) العراقي من (دنس) (الأقذار السياسية) و(عفونة) (الاوساخ) (القضائية) و(درن) (الاوبئة الاقتصادية) فضلا عن (الاقذار) (الأخلاقية) و(الاجتماعية) وغيرها. وإلا فإن الدستور الذي لا يحمي بل ينتهك الحرمات والمقدسات ويسحق القيم ويهدر كرامة الانسان، ويتجاوز على الحقوق التي رسمها الله تعالى له لا يمكن أن يُعدَّ دستورا بل قانون غاب، وشريعة ذئاب كما كان عليه دستور الحكومات العراقية من قبل. 2- وعليه فإن الدستور هو الحارس القائم بدور الحماية والحراسة والصيانة لكافة الحقوق والحريات والمقدسات. 3- ثم ان حقيقة مهمة يجب الالتفات اليها وهي (وجوب) (كون) (الدستور) (معروفا) و(معلوما) و(قادرا) على تقديم الحماية اللازمة للانسان والمجتمع. ذلك لأن الحارس على الشيء يجب ان يكون معروفا غير مجهول، وان يكون مشهورا بالأمانة، وإلا فلا يمكن لإنسان ان يعمد الى رجل لا يعرفه بل مجهولا لديه فيضعه حارسا على مُلْكِهِ وأمينا على مالِهِ. ولما كان الانسان لا يأمن في أن يضع درهمه وديناره إلا عند الرجل الأمين المعروف بالأمانة والمشهور بالفتوّة فكيف يمكن أن يترك الشعب أمر دستوره إلى غير الأمين من القوانين والمعروف بالنقص والقصور فضلا عن الخيانة وتليسط الخائنين على مقدرات الشعب ومصير الإنسان. 4- وتاسيسا على ذلك فإن الدستور(الحارس الحامي) يجب ان يكون كذلك: أ) من (أهل البلد) و(معروفا) لديهم . ب) (أمينا) بل (مشهورا بالأمانة) عندهم . ت) (يعتقدون) به و(يثقون) بسلامة نواياه وصدق انسجامه مع فطرة الشعب ودين الناس ومعتقدهم وطبائعهم. 5- اما (الإتيان) (بدستور) (غريب) (عن دين) الناس، (مخالف) (لمعتقد) الشعب، و(مناقض) (لقيم) المجتمع، ثم (يُفرَض) عليهم بطريقة أو أخرى، فذلك (عين الظلم) و(ذات الاستبداد) و(المصداق) (الابرز) (لمصادرة) (حرية الشعب). 6- ولما كان الشعب العراقي شعبا مسلما، وجب ان يكون دستورهم وقانونهم الحامي لحقوقهم والحافظ لمقدساتهم والصائن لحرياتهم هو الدستور المنسجم مع عقيدتهم. 7- أما اذا كانت بعض الأحزاب أو الفئات لا ترغب بالدستور الاسلامي فتلك هي أقلية بالنسبة الى ملايين الشعب المسلم في العراق، اما فَرْضُ رأي مجموعة أو تغليب رغبة فئة أو تحقيق تطلّع إئتلاف أحزاب، أو سلطة احتلال فان ذلك مخالف لحرية الشعب ومعارض لإرادته. 8- هذا اذا أضفنا الى ان الشعب الذي قدّم ملايين الشهداء، وملايين المعتقلين المجهولة مقابرهم... وقدّم عشرت الآلاف من الطواهر العفيفات اللاتي اغتصبن وقتلن واعدمن واُخفيت قبورهن ... كما قدّم عشرات الآلاف من الضحايا الذين ذابت أجسادهم في أحواض المذيبات الكيمياوية, إنما هو شعب لم يُقدِّم تلك الضحايا والقرابين إلا من اجل الدين والتدين والفضيلة والعمل على نشر مكارم الأخلاق... ومن اجل تحكيم العدل الإلهي وتطبيق قانونهم الذي نصّه ربهم علي أنفسهم. عندئذ سيكون من الظلم المجحف لهذا الشعب ان يُفرض عليه قانون أو دستور غير الذي دفع ثمنه باهضا، ذلك ان الذي يدفع ثمن الدستور الاسلامي غاليا اذا ما أعطي غيره فسيشعر ان ذلك عين الظلم لحقه وبحقه، وذات البخس لدماء شهداءه، والإهانة لأرواح ضحاياه والقرابين التي قدّمها على طول الحقب المظلمة. 9- فالشعب الذي دفع الثمن الباهض من اجل القانون الإسلامي الذي كان ينشده عام 1920ولم يعط مُثمنه حتى مُورِسَ معه الاستبداد في فرض الدستور المؤقت على أيد حكومة ديمقراطية ذلك اليوم، فقد تعرّض لتضحيات جسام منذ عام1920م، إذْ كان دستورا جامدا، أريد له أن يكون سيفا حادا بيد الأنظمة المتسلطة على العراق حتى 9نيسان عام 2003م. وهذا يعني أن العراق كان يئن من مجازر تشريع قانون غير القانون الذي ناضل من اجله فصيغ له قانونا جامدا لا مرونة فيه, وحادّ قاطعا لكمِّ الافواه, وسيفا صارما من أجل التضليل والتزييف ثم اُعطي بيد قَتَلَةٍ جزارين وحفنة من الأميين على مدى 83 عاما. وبالنتيجة فان من الظلم الفاحش والجور القاسي ان يفرض حكّامٌ معدودون دستورا على الشعب رغم إرادة الأكثرية الكثيرة منه؟! (وهذا بالطبع ما قد حصل في تأسيس دستور مؤقت من قبل حكومة الاحتلال وفرضته على الكثيرين من أعضاء مجلس الحكم المُنصّب، ثم ترتبت عليه مواقف استرتيجية كثيرة وامورا كارثية خطيرة). وعليه فيجب على الشعب وجمعيته المنتخبة وحكومتة الجديدة الانتباه إلى عدم تكرار ذات الشيء في صياغة الدستور الدائم.
الباب الثاني : من يضع الدستورأما من يضع الدستور فهذا ما سنبحثه عبر الامور التالية: الأمر الأول: بما أن (الدستور) يمثل مجموعة القوانين المسؤولة عن حماية الحقوق الشخصية للانسان والمجتمع، وحفظ الحقوق السياسية للأفراد والجماعات، وصيانة الحريات الفردية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية وغيرها، فلا بد ان يضع هذا الدستور من له القدرة والمعرفة بكل ما يصلح للإنسان وينفع المجتمع. فيجب ان يكون القانون المسؤول عن صيانة الحريات صادرا من عارف بحقيقة الحريات وطبيعة حفظها، مُحتَرِِِِمٍ لها، غير معروف بانتهاكها ولم يكن ضالعا يوما ما بهدرها ولا متمرسا بظلمها, ولا ممن كان قد مارس التعدي على حقوق الإنسانية، وبالتالي فلابد وان يصدر الدستور الحافظ للحريات الإنسانية من خالق الانسان وفاطر الحريات، كما لابد ان يصدر قانون صيانة الحقوق من خالق الحقوق، ذلك لأن من خلق الخلق وضع له دستورا بَيَّنَ فيه حقوقه، ووضح له حدوده، وعرَّف من خلاله حرياته، وبهذا فقد حدد معالم القوانين القادرة على وضع كل شيء موضعه عن سابق معرفة بما يُصلِح الانسان والمجتمع ويَصلُح لهما. الأمر الثاني: وتاسيسا على ما قد سبق فأن الدستور قائم موجود ومتمثل بالقران الكريم، وان القانون جاهز في بطون الموسوعات الفقهية المطولة التي بلغ أصغرها عشرة مجلدات وأوسطها تجاوزت الأربعين مجلدا، وأوسعها تخطت المائة والخمسين مجلدا. وبناءا على هذه الحقائق المنطقية فالدستور جاهز موجود ولا يحتاج العراق الى دستور كارثي جديد. الأمر الثالث: اما بالنسبة إلى التفاصيل القانونية وتفريعاتها، ولأنها مما تعالج المتغيرات الحيوية بموجب الحوادث المستجدة فقد صار من يضع القانون(الذي يتبنى التفصيلات الدستورية اللازمة لمتطلبات الحياة) للعراق المسلم هم (الفقهاء) و(الأخصائيون) بموضوع (القضاء الإسلامي)، والعارفون (بالدستور)، و(المحيطون)معرفةً (بالمصلحة الحقيقية)، خصوصا وأن الفقهاء العدول وقضاة الشريعة هم العاملون بالعدل، والأتقياء في الحكم. ومن هنا يلزم تشكيل مجلس فقهي لهذا الأمر يجتمع فيه الفقهاء العدول ومن القانونيين الأخصائيين النٍَّزيهين. وإلا سيسقط الدستور في اوحال الاستبداد والارهابيين.
الباب الثالث: معالم الحكم المقترح للعراق
من هنا اردنا بيان (المعالم) الحيوية (للحكومة) (العراقية) (القادمة) (وفق) (لائحة الدستور المطروحة هذه), من خلال ذكر بعض القوانين والأسس القانونية التي يمكن ان تكون البادرة الصحيحة, والمساهمة الفعالة في بناء لائحة القانون العراقي لبناء مستقبل العراق الحر، ومنها المواد التالية: المادة الأولى: العراق بلد يتكون من مجموع ولايات عراقية(محافظات)، تنتظم بنظام حكومة مركزية. المادة الثانية: الولايات هذه ولايات جغرافية، أي تشكل حكومات محلية خاصة بها على عدد الولايات العراقية (المحافظات). وتكون كلها ولايات عراقية في إطار عراقي واحد، هو الإطار الجغرافي الذي عليه العراق الان. المادة الثالثة: تعتمد الحكومات المحلية في مجيئها الى السلطة إبتداءا ودواما على الانتخابات الحرة النَزيهة. المادة الرابعة: (دستور) البلاد (القرآن الكريم) لكون الشعب العراقي شعبا مسلما يدين بالإسلام، وان قوانينه المدنية إسلامية. وبالتالي يجب ان يكون مرجع القانون وعَوْدهِ إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة، لأن القرآن الكريم هو القانون الطبيعي الذي يسعد به البشر، وإلا فستتكرر المآسي السابقة وبصيغة مختلفة في الأسلوب، متفقه في الأهداف, وهذا (لا يتنافى مع القوانين العالمية) إذا كانت (موافقة) (للعقل) و(غير متعارضة) مع (القرآن) . المادة الخامسة: (السلطة المقنِّنة) هي التي تتولى (استنباط) القوانين اللازمة حسب الظروف المستجدة وهم فقهاء الشريعة وخبراء القانون الاسلامي. المادة السادسة: تُنتخب السلطة المقننة (المجلس الفقهي) من الشعب لتتولى مهمة استنباط القوانين التي تحمي الحقوق للانسان كاملة وتتحاشى الظلم، بل تمنع من ظلم أي احد حقه. المادة السابعة: للقوى السياسية الكردية تعيين ممثلين قانونيين أو علماء دين في المجلس الفقهي القانوني. المادة الثامنة: يتألف مجلس قانوني اعلى للبلاد من الفقهاء المراجع الشيعة ومن كبار علماء الدين السنة العدول منهم من غير(التكفيريين) المتورطين في اعمال عنف وانتهاج سياسة الذبح الطائفي قديما في العهد البائد, وحديثا. المادة التاسعة: يشرف مجلس شورى المراجع على المجلس الفقهي (القوة المقننة)لغرض صيانة القوانين المستنبطة ومراقبتها في تطبيق الكليات على الجزئيات، أو الكبريات القانونية على الصغريات المستجدة. المادة العاشرة: يجب ان يعتمد نظام الحكم على الشورى في كافة مؤسسات الدولة . المادة الحادية عشرة: يتشكل مجلس شورى أو برلمان للحكومة المركزية ليقوم بمناقشة القضايا المستجدة والموضوعات المستحدثة التي تحتاج إلى استنباط قوانين لازمة، فيرفع بها لائحة قانونية أو مطالب أو توصيات إلى المجلس الفقهي ليحدد هذا لمجلس بدوره القوانين اللازمة لمثل هذه الأمور المستجدة. فيقوم المجلس الفقهي(القانوني) باستنباط القوانين اللازمة لكل قضية مرفوعة اليه. المادة الثانية عشرة: تعود اللائحة الى مجلس الشورى(البرلمان) ثانية ليرى المجلس ما اذا كانت هناك أمورا موضوعية مستجدة أخرى يمكن إضافتها بغية تكامل الأمر وفق المستجدات الموضوعية. ومن ثم يرفعها مجلس الشورى الى مجلس الفقهاء، وهكذا الى ان يتم إنضاج القوانين اللازمة للقضايا المستجدة، وتكون عندها تامة أو شبه تامة. المادة الثالثة عشرة: ترفع اللائحة الى مجلس شورى المراجع ليرى مدى شرعية القانون المستنبط ومقدار مطابقته للواقع، وإمكانية تطبيقه، وعدم وجود حيف أو ظلم فيه، أو انتهاك لحق من الحقوق، أو مصادرة لحرية من الحريات، ومن ثم رعاية الظرف المناسب له ولتطبيقه. المادة الرابعة عشرة: بعد المصادقة على اللائحة ومراجعة شورى المراجع لها وثبوت كمالها ومراقبتها فيما إذا لم يكن فيها ظلم وإجحاف بحق أحد أو شريحة أو قومية، أو طائفة دينية، أو أي إنسان، أو انتهاك للشريعة، تعود اللائحة من مجلس شورى المراجع إلى المجلس الفقهي ومنه إلى مجلس الشورى(البرلمان) ومنه بعد ذلك إلى الدولة أو السلطة التنفيذية لترى هي دورها في التطبيق. المادة الخامسة عشرة: تقوم السلطة القضائية بمتابعة ما اذا تم التنفيذ أو المخالفة لتلك القوانين، وتعاقب المخالف وفق الشريعة الإسلامية بحيث اذا لم يعلم المواطن بالقانون فلا عقوبة عليه، واذا ادعى عدم المعرفة بالقانون الجديد أو عرفت السلطة القضائية منه ذلك فلا يجوز لها معاقبته, ذلك لأن القانون حسب الشريعة الاسلامية لا يريد العسر بالناس بل يريد اليسر. فيثق بالإنسان ويعتبر إقراره على نفسه بعدم المعرفة، ويؤمن بعدم التشكيك في صحة قول الانسان أو دعواه.
المادة السادسة عشرة: يجب ان يكون، كما يجب ان يبقى جهاز القضاء جهازا مستقلا عن السلطات الحكومية، ويجب ان لا يقع تحت تأثير أي جهاز أو شخصية أو مؤثّر خارجي أو داخلي آخر.
وهنا يمكننا وضع معالم النظام السياسي في العراق على أسس وقواعد جاءت على شكل المواد التالية: المادة السابعة عشرة: نظام الحكم في العراق نظام جمهوري عبر الانتخابات العامة الحرة. تبصرة (1): يجب أن يقوم النظام الإداري والسياسي وفق الاستفتاء الشعبي والانتخاب الحر النَّزيه, وان ما جرى في الحكومة المؤقتة المنبثقة من الجمعية الوطنية يجب أن لا يتكرر في الدستور ولا يسن له دستورا ولا يجري في العملية الانتحابية في المستقبل, حيث أن ما قد جرى من انتخاب لرئاسة الجمهورية أو الحكومة أو الوزارة أو توزيع الحقائب الوزارية وغيرها قد كان وفق التنازل الاخلاقي للقائمة الفائزة باغلبية الاصوات في الانتخابات الشعبية العامة, وتنازلت عن المبدا الشورائي أو ما يسمى بالديمقراطية واعتمدت مبدأ التوافق السياسي محبةً منها ومشارَكةً للقوائم الأخرى في العملية السياسية, وعليه يجب أن لا يكون (مبدأ التوافق السياسي) حاكما في العملية الانتخابية لمستقبل العراق, بل (يجب) (اعتماد) (مبدأ الشورى الإسلامية) إن كانت الأحزاب السياسية تؤمن بالاسلام أو (الديمقراطية) أن كانوا من انصارها.
تبصرة (2): أن مبدأ التوافق السياسي يمثل حالة طارئة للخروج بالحكم إلى شاطيء الحرية من ظروف الاحتلال وتوابعه, ويجب العمل بعدها وفق وراي الشعب بالانتخابات العامة لكافة المسؤوليات الرئيسية والفرعية للبلاد.
المادة الثامنة عشرة: يرأس الجمهورية رئيس يأتي الى دكة الحكم والرئاسة عبر الانتخابات الحرة النَزيهة وبالاقتراع السري. تبصرة (1) : للشعب أن يختار طبيعة النظام الإداري للحكم, كأن يكون نظاما رئاسيسا أو وزاريا.
المادة التاسعة عشرة: يرأس الحكومات المحلية رؤساء وزارات محلية عبر الانتخابات الحرة وبالاقتراع السري كذلك.
المادة العشرون: تدير الحكومة المحلية شؤونها بوزراء يتم تعيينهم من قبل الحكومة المحلية المنتخبة. المادة الحادية والعشرون: يجب ان يكون للحكومات المحلية مجالس شورى(برلمان) . المادة الثانية والعشرون: يجب ان يكون للحكومة المركزية مجلس شورى يتكون من ممثلي المجالس المحلية. المادة الثالثة والعشرون: يقوم مجلس الشورى المركزي (البرلمان الفدرالي) بدوره في مناقشة الامور المستجدة التي يجب ان تتخذ في شأنها قرارات لازمة، أو تقنين القوانين الضرورية. كما هو مبين في المادة(الحادية عشرة وما بعدها من هذا الدستور) .
المادة الرابعة والعشرون: يقوم مجلس البرلمان المحلي بدراسة متطلبات الشعب في ظل الحكومة المحلية ويتخذ القرار بشأنها في ظل الحكومة تلك. بينما الأمور المحلية المتعلقة بالحكومة المركزية فتناقش في تلك المجالس ريثما يتم له طرحها على البرلمان المركزي للمدارسة والمناقشة واتخاذ اللازم. المادة الخامسة والعشرون: سياسة البلد الداخلية والخارجية وكل الأمور المستجدة تطرح على مجلس البرلمان المركزي ومن ثم تناقش لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
المادة السادسة والعشرون: قرار الحرب والسلم والمشاريع الكبرى ذات الصلة بمصير البلد بأكمله من الأمور التي يجب ان تناقش في مجلس برلمان الحكومة المركزية ومن ثم يقنن لها قانونها الخاص بها بعد عرضه على مجلس الفقه والقانون.
وهنا لابد من ذكر بعض القوانين اللازمة للعباد والبلاد:
المادة السابعة والعشرون: يجب تحكيم قاعدة ان الأصل في الانسان الحرية، وبالتالي فله الحرية في كل شيء، بل مطلق الحريات.
المادة الثامنة والعشرون: تنظيم حريات الانسان والمجتمع من الفوضى والتعدي حسب القاعدة الاسلامية الكلية التي تتفرع منها الكثير من القوانين وهي قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فالمواطن حر في كل شيء ما لم يضر بنفسه ويضر بغيره.
المادة التاسعة والعشرون: ويترتب على ذلك ان تكون للمواطن كافة الحريات الفكرية والعقائدية والدينية والثقافية والاقتصادية في البيع والتجارة، وفي العمل السياسي والاجتماعي وغيرها، من دون ان تحدد الدولة تلك الحريات مهما جاءت المبررات تحت عنوان تنظيمها أو ما أشبه.
تبصرة (1): نعم إن تنظيم الحريات الفردية والاجتماعية والسياسية وغيرها يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية كضابطة (لا ضرر ولا ضرار).
المادة الثلاثون: يجب إعطاء الحريات السياسية الكاملة في البلاد ما زالت في الإطار الشرعي الوطني الذي يقدم خدمة للوطن والإنسان والمجتمع، وليس ضد الوطن والإنسان والمجتمع.
المادة الواحد والثلاثون: حرية الإعمار والبناء والتملك على أساس القانون الإسلامي في إحياء الموات القائل( الارض لله ولمن عَمَّرها وأحياها). كما هو مفصّل في الشريعة الاسلامية. الأمر الذي يسارع في عملية البناء والاعمار.
المادة الثانية والثلاثون: حرية التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار.
المادة الثالثة والعشرون: حرية التعلم والتعليم والتشجيع على كل ما من شأنه يدفع عجلة التطور العلمي نحو الأمام.
المادة الرابعة العشرون: الإنسان حر في تأسيس المؤسسات السياسية، والعمل السياسي، وله الحرية تأسيس الأحزاب ما زال العمل حسب الحدود الشرعية والإطار الوطني في خدمة الإنسان الوطن والمجتمع.
المادة الخامسة والعشرون: حرية الصحافة والإعلام، من تأسيس المجلات والجرائد وغيرها في الإطار المذكور في المادة أعلاه.
المادة السادسة والعشرون:حرية تأسيس المؤسسات الخدمية والاجتماعية وأمثالها. المادة السابعة والثلاثون: حرية تأسيس الوسائل الإعلامية من إذاعة وتلفزيون وفضائيات حسب الحدود المبينة في المادة السابقة، وقاعدة تنظيم الحرية بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) التي لا يحددها إلا المجلس الفقهي والقانوني.
المادة الثامنة والثلاثون: حرية النشاطات الفكرية، كعقد الندوات الفكرية والثقافية، ونشر الكتب وغيرها في الحدود المبينة أعلاه.
المادة التاسعة والثلاثون: الحرية التامة للانسان في شؤونه الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها وحماية حرياته في الحدود الشرعية المبينة أعلاه.
المادة الأربعون: تغيير كل الأسماء لدوائر الدولة التي كانت تمارس التعذيب والإهاب والإرعاب ضد الشعب الى أسماء إنسانية مقبولة، مثل جهاز حماية حريات الانسان وحقوقه (بدل جهاز الأمن) المرتبط في أذهان العراقيين بالخوف والفساد والجريمة والإهاب، وكذلك المخابرات والاستخبارات وما شابه, ليعمل ذلك على طمئنة الناس من جانب، وتربية الأجهزة على حماية الحقوق وصيانة الحريات وليس انتهاكها كما كانت سابقاتها من قبل، لأن الاسم مما يؤثر في الشخص والشخصية.
المادة الحادية والأربعون: الحرية في رفع أية شكوى قضائية على كافة أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة المسؤولة عن حماية حقوق الانسان وحريته، والإدارات، والوزارات، والمدراء العامين، وحتى الوزراء ورئيس الحكومة المحلية أو المركزية ورئيس الجمهورية على حد سواء .
المادة الثانية والأربعون: يجب استحداث أية وزارة تراها الحكومة لازمة لمصلحة الشعب ويؤيدها الشعب من خلال المجالس الشورائية. المادة الثالثة والأربعون: وجوب تأسيس وزارة لرعاية شؤون المواطنين الذين تعرضوا الى التهجير القسري أو التشريد في جنح الليل الى خارج الوطن خلال العهود المظلمة البائدة. تبصرة (1): يجب تأمين الوضع المعاشي وغيره لعوائل الذين فقدوا بسبب التهجير وتبعات الهجرة . المادة الرابعة والأربعون: وجوب تأسيس وزارة لرعاية شؤون متضرري الحروب المدمرة التي تعرض لها الشعب خلال عقود التدمير الناتجة من سياسات النظام البائد. تبصرة (1) : يجب تأمين الوضع المعاشي وغيره لعوائل الذين فقدوا بسبب الحروب المدمرة التي جرها النظام البائد.
المادة الخامسة والأربعون: تأسيس الأحزاب السياسية حر في البلاد.
المادة السادس والأربعون: من شروط تأسيس الحزب، ان يكون نزيها ذا تاريخ سليم.
المادة السابعة والأربعون: أن لا يكون الحزب مرتبطا بحزب البعث الذي أساء إلى الأمّة العربية والإسلامية وإلى العراق وتفنن في أباد الشعب إبادة العدو لعدوه. المادة الثامنة والأربعون: ان لا تكون قيادته كلها أو بعضها من الأعضاء القادة في حزب البعث المنحل.
المادة التاسعة والأربعون: أن لا يكون أعضاؤه من الكوادر الفاعلة في حزب البعث, ممن له سوابق معروفة بالجريمة والإرهاب الذي كان يُمارَس ضد الشعب خلال العهود المظلمة البائدة. تبصرة (1): أن لا يكون الحزب أو قيادته أو كوادره من الضالعين في ارهاب الشعب وذبح ابناءه وتفننهم في قتلهم بعد سقوط النظام البائد .
المادة الخمسون: لكل حزب من الأحزاب النَزيهة المبينة شروطه أعلاه، الحق في الترشيح بشرط حيازتها على مجوز يسمح لها بالتأسيس وذلك رعاية لمصلحة الشعب والوطن.
المادة الحادية والخمسون: عادة ما تجري الانتخابات في الولايات المحلية على قوائم المرشحين من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المرشحة في تلك الولاية .
المادة الثانية والخمسون: تشكل الحكومة المحلية من الأحزاب الفائزة بأغلبية الآراء.
المادة الثالثة والخمسون: تتشكل الحكومة المركزية من الأحزاب والقوى السياسية الفائزة بأغلبية الآراء في مجموع البلاد، فمثلا مجموع الأصوات التي حاز عليها الحزب(أ) كانت صاحبة الأغلبية في مجموع كل البلاد، فيكون رئيس ذلك الحزب او التجمع او الإئتلاف او من يرشحه الحزب او التجمع او الإئتلاف رئيسا للدولة عندئذ.
المادة الرابعة والخمسون: يكون رئيس الدولة المركزية وكذلك الحكومة المحلية مسؤولا عن تشكيل الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية، اما من الأغلبية المطلقة فيما إذا فاز الحزب (أ) مثلا بأغلبية الآراء، وتعني الأغلبية ان يأتي بأكثر من خمسين بالمائة من الأصوات، اما اذا جاء بغالبية من الأصوات ولم تكن الأغلبية المطلقة، (اقل من 50%) فعلى رئيس ذلك الحزب ان يشكل الحكومة بالأغلبية غير المطلقة(حكومة إئتلاف) وهذا يعني أن يقوم بتشكيل الوزارات وتقاسمها مع الحزب الذي يليه بالدرجة الثانية بالأصوات، بينما يكون الحزب الثالث أو الآخرين أحزابا معارضة في البرلمان، تنتظر دورها في الدورات الانتخابية المقبلة.
المادة الخامسة والخمسون: الدورة الرئاسية لرئيس الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية تدوم مدتها أربع سنوات، ويحق للرئيس ان يرشح نفسه لدورة ثانية فقط .
المادة السادسة الخمسون: يجب ان تكون الانتخابات حرة، فلا يُجبر أحد على الانتخاب أو الترشيح.
المادة السابعة والخمسون: يمنع السَجْنُ والاعتقال منعا باتا لكل مواطن مهما كان الأمر بسبب معارضته السياسية أو الفكرية أو العقائدية، لأن الانسان حر في التعبير عن رأيه ومعارضته للدولة وسياستها. تبصرة(1): يستثنى من ذلك, انواع التعرض للاشخاص أو الشخصيات السياسية أو الدينية بغرض الإسقاط والاهانة, للقاعدة الشرعية القائلة (لا ضرر ولا ضرار) وتحال القضية إلى القضاء.
المادة الثامنة والخمسون: السجون محرمة فقط إلا على المجرمين بحق الناس، من سرقة أو قتل أو جناية تستحق ذلك، واذا أمكن التعامل معهم بكفالة ريثما يبت القضاء بقضيتهم, إذا لم يكن في إطلاق سراحه ضرر على المصالح العامة.
المادة التاسعة والخمسون: الاعتقال للشبهات الجنائية كالقتل لمدة لا تزيد على سبعة أيام لغرض ان يرفع ذووا القتيل دعواهم عليه، أو لغرض ان يبت القضاء في إصدار الحكم بحق الجاني.
المادة الستون: يمنع التشهير حتى بالمجرم في وسائل الإعلام، لما يلحق ذلك من ضرر اجتماعي في عائلته وسمعة أبناءه وذويه، فيجب حماية سمعتهم لكونها من شؤونهم الشخصية وحقوقهم التي يجب حمايتها. تبصرة (1): عرض محاكمة المجرمين بقضايا تمس أمن وكرامة الشعب هو أمر تبتُّ به السلطات القضائية وفقا لرعاية المصالح العامة للإنسان والوطن.
المادة الحادية الستون: بيوت الناس ومؤسساتها محترمة ولا يجوز الدخول اليها واقتحامها مهما كانت الأسباب.
المادة الثانية والستون: اذا كان هناك محذور أمني من احد من المواطنين يؤدي الى إحداث خلل في أمن الناس حسب ما يقرره القضاء أو مجلس الفقهاء، يمكن متابعته قضائيا ورصده من دون التعرض لحرمة المنْزل أو المؤسسة التابعة له واقتحامها.
تبصرة (1): إذا تحول البيت المذكور اعلاه إلى مركز لإعلان الحرب على الشعب ومصلحة الوطن فذلك يخرج من مفاد المادة السابقة, لكونه من مصاديق شن الحرب على الشعب واستقراره.
المادة الثالثة والستون: لا يجوز مداهمة منازل الناس تحت أية طائلة قانونية عبر إستصدار حكم قضائي استثنائي لأمر سياسي وشبهه، ويجب معالجة الأمر بالوسائل الإنسانية الاخرى، لأجل حماية حقوق الانسان من التعرض للانتهاك.
المادة الرابعة والستون: يحرم السجن أو السجن المؤبد لمجرد المخالفة في الرأي او المعارضة السياسية، وذلك حسب ما هو مبين في الشريعة الاسلامية ويحددها القانون تحت رقابة مجلس الفقهاء والقانون.
المادة الخامسة والستون : لا إعدام إلا لجريمة القتل المتعمد والحالات التي وردت في الشريعة الاسلامية، اما لأسباب سياسية فلا يجوز إطلاقا.
المادة السادسة والستون: حرية التجنس بأكثر من جنسية لمن يريد من أبناء الشعب. المادة السابعة والستون: حرية التجنس بالجنسية العراقية لكل من وُلِدَ من أب أو أبوين عراقيين بل وحتى من الأجداد, أو كان اعمامه أو أبناء اعمامه من حملة الجنسية العراقية.
المادة الثامنة والستون: لا تمنح الجنسية العراقية لكل عربي لمجرد طلبه التجنس وذلك بسبب تداخلات النظام السابق وتوابعه, مع الشعوب العربية والإسلامية التي وظفها لخدمته وخدمة تطلعاته في تدمير العراق.
المادة التاسعة والستون: تمنح الجنسية العراقية لغير العراقي بسبب زواج العراقي أو العراقية من غيرهما، للأغراض الإنسانية كجمع الشمل إن أرادا ذلك.
المادة السبعون: حرية إسقاط التجنس بالجنسية العراقية والإبقاء على جنسيته الاخرى. وله حق الإقامة والعمل في العراق بموجب قانون الإقامة.
المادة الحادية والسبعون: يعتمد اقتصاد البلد على الموارد الطبيعية المتوفرة في العراق، وعلى التجارة التي تقوم بها الدولة ان أرادت، مع إفساح المجال امام الشعب في المتاجرة.
المادة الثانية والسبعون: تطوير وتنظيم مدن العتبات المقدسة في العراق وتسهيل مجيء الزوار اليها، لكونها من اكثر الموارد الاقتصادية للبلاد نفعا، اذا يؤم العراق سنويا عشرات الملايين من الزوار لأداء مناسك الزيارة للعتبات المقدسة في العراق. وهذا مورد أهمله النظام البائد بسبب طائفيته المقيتة، وعدم اهتمامه بمصلحة الشعب واقتصاده.
المادة الثالثة والسبعون: يمنع فرض الضرائب على المواطنين، لكونها من أنواع التدخل في ملكية الناس الفردية، وأن الإنسان حر في التصرف بماله من دون ان يفرض عليه احد ضرائب تمتص جهده. خصوصا وان الشعب العراقي على راس الشعوب المنهوكة اقتصاديا بسبب الحروب التي كانت تُدفع تكاليفها من الشعب نفسه وليس من الاموال الخاصة لرجال النظام السابق، بل كان النظام البائد يلقي على كاهل الشعب اثمان تسديد نفقات الحروب عبر الضرائب المالية والجسدية والمعنوية وغيرها.
المادة الرابعة والسبعون: الغاء قانون الخدمة العسكرية الإجبارية على الاطلاق.
المادة الخامسة والسبعون: إقرار التجنيد الطوعي فقط.
المادة السادسة والسبعون: وظيفة الجيش هي حماية البلاد من التعديات الخارجية القادمة من وراء الحدود وحماية أمن المواطنين من التعديات الأجنبية أو الخروقات الحدودية. المادة السابعة والسبعون: لا يتدخل الجيش في أي اضطرابات داخلية قد تحدث بسبب أزمة سياسية أو شبهها. بعبارة أخرى لا يُستَعْمَل الجيش في الشوارع لقمع المظاهرات أو الانتفاضات أو الإضرابات، ولا يُستخدم في قمع الشعب بسبب احتجاج على الدولة أو اعتراض على قانون، أو عدم قبول بقرار حرب أو سلم أو غيره، فلا يتدخل الجيش في الامور السياسية إطلاقا.
المادة الثامنة والسبعون: يبقى الجيش بعيدا عن التنظيمات السياسية والحزبية.
المادة التاسعة والسبعون: للجيش الحق في ان يتثقف بالثقافة الاسلامية والوطنية فقط.
المادة الثمانون: يمكن الاستعانة بالجيش لإغراض الإعانة المدنية كدفع الفيضانات أو الحرائق أو المساعدة في الكوارث الطبيعية التي تعجز عنها أجهزة الدولة المدنية.
المادة الحادية والثمانون: حرية الانتخاب للمرأة والرجل والطفل وان كان رضيعا، على حد سواء، وذلك حسب ما هو مقرر في الشريعة الاسلامية.
المادة الثانية والثمانون: يقوم ولي أمر الطفل بالإدلاء في الرأي والانتخاب نيابة عن ولده، لأن الطفل عضو في المجتمع يلزم ان يكون له قراره في تقرير مصيره عبر المصلحة التي يراها ولي أمره له. وهذا ما قد عجز عن الوصول اليه العالم أجمع بما فيه النظم الديمقراطية. الأمر الذي يشير الى تقدمية الاسلام وحضاريته.
المادة الثالثة والثمانون: للمواطن الحرية في انتخاب من يريد ولا يُجبَر على انتخاب فرد معين دون غيره.
المادة الرابعة والثمانون: الحق في الترشيح لكل مواطن في العراق. المادة الخامسة والثمانون: شروط الترشيح هي الكفاءة والقدرة والتاريخ النَزيه والسمعة الطيبة.
المادة السادسة والثمانون: اللغة الرسمية للحكومة االمركزية هي اللغة العربية في كل الولايات والمقاطعات.
المادة السابعة والثمانون: اللغة الرسمية للحكومات المحلية هي اللغة العربية، ولغة التدريس في المدارس باللغة الرسمية لوحدة التعليم والتعليم العالي في البلاد. تبصرة (1): يجب تولية اللغة العربية اهتماما بالغا باعتبارها لغة القرآن والاسلام، وأن الكرد والتركمان شعوب اسلامية تفتخر بإسلامها وتعتز بدينها. تبصرة (2): يجب تدريس اللغة الكردية والتركمانية في المدارس الرسمية لكل المحافظات(الولايات) في العراق.
المادة الثامنة والثمانون: حرية التفكير والخطاب والكتاب باللغة العربية واللغات المحلية الاخرى بشرط رعاية المبادئ الأساسية للبلاد كاحترام الدين الاسلامي والأديان الاخرى للاقليات، وعدم المساس بحقوق وحريات القوميات والطوائف الاخرى، أو وحدة البلاد.
المادة التاسعة والثمانون: نبذ ثقافة العنف والتطرف الديني في محاربة الأديان والطوائف، وإلغاء ثقافة التطرف القومي والعرقي العاملة على محاربة القوميات والأعراق الاخرى، وكذلك إلغاء ثقافة التطرف الإقليمي العامل على محاربة البلدان الاخرى، مجاورة كانت تلك أم غير مجاورة.
المادة التسعون: يجب تغيير مناهج التربية في كل المدارس العراقية التي كانت تؤكد في تربيتها على التمييز القومي والطائفي.
المادة الحادية والتسعون: ولأن الشعب العراقي شعب مسلم، وجب العمل على تأسيس مناهج من شأنها تربية الطالب على تاريخه وتاريخ وطنه وبلاده وهويته، اضافة الى تدريسه جغرافية وتاريخ وطنه والعالم أو الأمم السالفة، كما يجب أن تؤكد تلك المناهج في التربية على الإنسانية والمحبة ولتآلف الإنساني، وليست تربية التمييز القومي وتنمية الحس العرقي، وإذكاء النعرات الطائفية والإقليمية، بل العمل على تأسيس مناهج تؤكد على قيمة إنسانية الانسان العراقي وكفاءته ومواطنته واخوّته.
المادة الثانية والتسعون: التعليم المجاني على كافة المراحل الدراسية من الابتدائية والثانوية وحتى الجامعية.
المادة الثالثة والتسعون: الحرية لكل فرد أو جماعة أو مؤسسة أو حزب في تأسيس الجامعات أو الكليات او المعاهد أو المدارس، أكاديمية كانت أو مهنية أو غيرها مما يعمل على تقدم البلاد وما يتوافق مع مبادئ الأمّة، ويجب أن لا تمس مناهجها معتقد الانسان ودستوره.
المادة الرابعة والتسعون: ترتبط المؤسسات المذكورة أعلاه بوزارة التعليم والتعليم العالي كل حسب اختصاصها لغرض الدعم المالي والمشورة وتقديم التسهيلات لها، وليس الهيمنة والمنع من العمل والنشاط.
المادة الخامسة والتسعون: مهمة وزارة التعليم أو التعليم العالي هي إدارة الجامعات الحكومية مباشرة، والتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية على صعيد المناهج التعليمية والمعونات المالية إن ارادت، وكذلك المساعدات المنهجية التي تحتاجها وتتقدم هي بطلبها. تبصرة (1): تكون المساعدات المالية بالنسب التي يضعها عادة قانون الجامعات والتعليم العالي، وقانون التربية والتعليم الجديد وليس القديم. تبصرة (2): يشترط عدالة وصوابية قانون الجامعات والتعليم العالي وكذلك قانون التربية وأن لا يكون موضوعا من قٍٍِِِِِِبل رجال العهد القديم.
تبصرة (3): يشترط توفر الصدق والكفاءة والاخلاص عند المتصدين لهذه المسؤوليات العلمية والثقافية والادارية, وعدم توظيف النفعين والوصوليين على وجه الإطلاق.
المادة السادسة والتسعون: اذا حدثت مخالفة قانونية كخروج المؤسسة التعليمية على دستور البلاد بانتهاكها الدستور أو الدين أو تعرضها لمقدسات الشعب وكرامته وما يتعلق بها من الثوابت الأساسية للشعب والأمة، فتتولى السلطة القضائية متابعة القضية ودراسة المخالفة، على اعتبار أن السلطة القضائية سلطة مؤلفة من القانونيين الأخصائيين والفقهاء العدول الذين يتحاشون الحكم والقضاء بما تشتهي الأنفس.
المادة السابعة والتسعون: ترتبط تلك الجامعات الأهلية بالجامعات الحكومية على صعيد الأنشطة الثقافية التعاون العلمي فحسب.
المادة الثامنة والتسعون: ترتبط تلك الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية والمهنية بالمؤسسات ذات الاختصاص والاهتمام من اجل تطوير الجانب التطبيقي، مثل المستشفيات للكليات الطبية، والكليات التقنية وعلاقتها بالمصانع الحكومية الكبرى وما شابه.
المادة التاسعة والتسعون: تتعاون تلك المؤسسات الأهلية التعليمية مع الوزارات المختصة في قضية تقديم اللازم لإيفاد الطلبة، وتوظيف أو استقدام الأساتذة الدائميين أو الدَوريين من الخارج وتقديم التسهيلات اللازمة لهذا الأمر، وليس التعقيد الروتيني القاتل.
المادة المائة: إحالة كل من يقوم بتعويق أنشطة هذه المؤسسات التعليمية والعلمية الأهلية وغيرها، الى القضاء لكون عمله تأخيرا للحركة العلمية، وتأكيدا في الإضرار بخدمة الشعب والأمة.
المادة الواحدة بعد المائة: تطوير المؤسسات الصحية، من مستشفيات ومستوصفات وغيرها وتجهيزها بالتجهيزات المتقدمة والتكنولوجيا الطبية الحديثة، من مسؤوليات الدولة.
المادة الثانية بعد المائة: يجب تأمين الحرية اللازمة لتأسيس المستشفيات الأهلية والمستوصفات وكل ما يرتبط بتطوير الجانب الصحي والطبي في العراق.
المادة الثالثة بعد المائة: على كافة الوزارات المعنية تسهيل أمور تلك المستشفيات والمستوصفات وما يرتبط بها من استيراد الأجهزة وتسهيل سفر المعنيين بتلك المؤسسات وتأمين الحماية الداخلية لها.
المادة الرابعة بعد المائة: التأمين الصحي المجاني لكل مواطن في العراق. تبصرة (1): المواطن هو كل عراقي بالجنسية، اضافة الى كل مقيم اقامة شرعية قانونية في العراق.
المادة الخامسة بعد المائة: يجب نشر المستشفيات الحكومية في كل مدينة وقرية، مع تقديم التسهيلات اللازمة التي تحتاجها المستشفيات الأهلية لتأسيس فروع لها في النواحي والقرى والأرياف، سواء على صعيد تقديم الأبنية اللازمة لها أو غيرها مما هو متوفر لدى أجهزة الدولة.
المادة السادسة بعد المائة: الطبيب ضامن في حال موت المريض أو تعويقه بسبب إهماله لمهمته أو تقصيره في أدائه الواجب، أو تعمده ذلك. تبصرة (1) : يثبت التعمد بموجب دعوى تُرفع من قبل المريض او ذويه.
تبصرة (2) : يتولى القضاء مسؤولية المتابعة القانونية لتلك المرافعة حسب قانون القضاء، وتولية قضاة يقتضي توفير عنصري العدالة والعلم بأحكام الشريعة.
المادة السابعة بعد المائة: إحالة كل من يريد الوقوف والحيلولة دون تأسيس هذه المؤسسات الصحية الأهلية الى القضاء، وذلك لأنه مما يسبب تأخير البلاد والإضرار بالمجتمع وصحة الناس.
المادة الثامنة بعد المائة: المستجدات القانونية اللازمة لعلاج المخالفات الصحية وغيرها عادة ما تُطرح في مجلس الشورى، وتأخذ مجراها في المناقشة ورفعها الى إقرارها في المجلس الفقهي الاعلى للمصادقة عليها.
المادة التاسعة بعد المائة: تأمين الضمان الاجتماعي لكبار السن والمرضى والمعوقين. المادة العاشرة بعد المائة: تأمين "الضمان الاجتماعي" للعاطلين عن العمل ريثما يحصلوا على عمل مناسب لهم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة: المستجدات القانونية اللازمة لتطوير قانون الضمان الاجتماعي تُطرح في مجلس الشورى، وتأخذ مجراها في المناقشة ورفعها الى المجلس الفقهي الأعلى لإقرارها والمصادقة عليها.
المادة الثانية عشرة بعد المائة: يجب ان يكون النظام الإداري لدوائر الدولة الرسمية وغير الرسمية قائما على أساس أن الموظف هو عامل في خدمة الناس وأن وظيفته تقديم ما يحتاجه الشعب في دائرة عمله واختصاصه، كما يجب محاربة العمل على أساس الشعور بالاستعلاء بالشكل الذي يجعل المواطن محتاجا لأن يتفضل عليه الموظف بما هو واجب عليه فعله تجاهه.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة: تربية أجيال من الموظفين على التعامل الإنساني الطيب في تقديم الخدمات اللازمة للمواطن.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: يجب أن توضع قوانين لمحاسبة العامد في التقصير في عمله ، واذا تكرر ذلك فيجب أن يتعرض الى الحرمان من الوظيفة. لكونه قد تعمد الإضرار بحقوق العامة من الشعب.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة: توظيف التكنولوجيا في الأعمال الإدارية, وترك السبل والاسالبيب القديمة في انجاز اللازم في دوائر الدولة.
المادة السادسة عشرة بعد المائة: تأسيس نظام الإدارات على العمل الإداري المنظم بالشكل الذي يتجنب ظاهرة الطوابير المضرَّة بوقت الناس ومعاشهم ونفوسهم وبالتالي التأثير على اقتصاد البلد وتقدمه. تبصرة (1) : إزالة النظام الذي من شأنه قتل روح الإبداع في العمل، وقتل ثقافة الروتين الإداري المعروف ب(الدوام) تلك التي تقتضي ان يقتل الموظف ساعاته نهاره بالبطالة والتسكع على أمل الانتهاء من الدوام الرسمي اليومي، ثم يستلم اجره على أي حال سواء انجز قضية واحدة او مئة، وبالتالي فيكون قضاء معاملة واحدة ايسر له واسهل.
تبصرة (2) : لا بد من تنظيم العمل الاداري الرسمي على اساس ترسيم الأجور حسب الوقت، أي إعطاء الاجرة على اساس الساعات، وليس على أساس منح الراتب المقطوع شهريا، وهذا ما يساعد على قتل روح وثقافة مفهوم الدوام. تبصرة (3) : عمل كل ما من شأنه ان يجعل العمل في دوائر الدولة الرسمية وغيرها على أساس الخبرة والعمل الصادق والأمانة والكفاءة، ولا يتحقق ذلك إلا بتنظيم الحياة على أساس المنافسة التي تقتل روح الدوام، فيتنافس الكفوء مع غيره لغرض الانتاج السليم وليربح اجرة اضافية على العمل الاضافي الذي يعمله خارج الاوقات المحددة، كما يكسب ثقة رب العمل ومدير الدائرة الأمر الذي يعمل في إبقاءه على العمل بجد واخلاص.
المادة السابعة عشرة بعد المائة: تعيين رؤساء الإدارات والمدراء العامين على أساس الكفاءة والصدق والإخلاص، وان التعيين على أساس المحاباة والصداقة والمحسوبية والمنسوبية مما يضر بمصلحة الناس.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة: في كل وزارة أو مؤسسة حكومية كبرى يجب ان تؤسس لجنة للشكاوى على الموظفين بما فيهم المدير العام للإدارة، وترتبط هذه اللجنة بالسلطة القضائية، لتقوم بالنظر في تلك الشكاوى أولا، وتعمل على خلق جو من التسامح بين المواطن والمشتكى عليه ثانيا، وثالثا تقوم بالتحقيق القانوني في القضية المرفوع فيها شكوى لغرض الحد من الفوضى وتعمد الإيذاء بالناس والإخلال بالمصلحة العامة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة: يجب ان تقوم إدارات الدولة وخصوصا الوزارات والإدارات الكبرى على العمل العلمي في إتقان فن الإدارة، سواء بتأسيس دورات إدارية للتربية على فن الإدارة الناجح وإرسال البعوث الإدارية الى الدول المتقدمة إداريا لغرض الاطلاع وكسب التجارب الإدارية الناجحة وما الى ذلك من النظم اللازمة.
المادة العشرون بعد المائة: للصحافة حقوق وواجبات فلها مثل الذي عليها.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: الصحافة حرة في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، وهذا من أوليات ما لها من الحقوق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: يجب ان تكون الصحافة مسؤولة أمام الله وأمام الشعب والقانون عن كل ما تنشره، اذ يجب عليها احترام الدين والامتناع عن نشر كل ما من شأنه الإساءة للدين وللمبادئ والقيم التي يؤمن بها المجتمع المسلم في العراق.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: يجب ان تكون الصحافة موضوعية في طرحها، وأن تتباعد عن المهاترات والسفاسف لأن ذلك مما يسيء الى حقوق الناس في حماية الجو الاجتماعي من التشنج.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: على الصحافة ان تتوخى في طرحها بلْوَرة القضايا من أجل البناء، ابتداءا من بلْوَرَةٍ الافكار ومرورا ببلْوَرَة المشاريع وانتهاءا ببلْوَرَة المؤسسات.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: النقد السياسي الموضوعي للدولة، أي أن الناقد الصحافي مسؤول في ان لا يتجاوز العمل الصحافي حدود كرامة الطرف الاخر.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: عند تجاوز الصحافة لحدود الحرية الصحافية التي تبينها المادة الثانية من قانون الحريات، وعند تعدي حد الحرية في العمل الصحافي تتعرض الصحيفة الى المسائلة القانونية.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة: يبت قانون القضاء في القضايا بعد إحالتها الى المجلس الفقهي للمصادقة عليه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: يجب على وزارة العمل تهيئة فرص العمل للعاطلين.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تأسيس دوائر تربط بين الباحثين عن العمل وبين المؤسسات الحكومية وغيرها في ترتيب فرص العمل.
المادة الثلاثون بعد المائة: تقوم وزارة العمل بتهيئة دورات تأهيل العاطلين عن العمل.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: التجارة حرة ولا يُمنع الناس من الاتجار.
المادة الثانية الثلاثون بعد المائة: يجب ان تضع الدولة في سلم اولوياتها: النشاطات التجارية بيد الناس وتشجيع القطاعات الخاصة على عكس ما كانت عليه الأنظمة السابقة، على اعتبار ان الناس سيبذلون أموالهم وجهودهم ويتعبون انفسهم في الأسفار من اجل التجارة، وفي ذلك تخفيف عن كاهل الدولة تزايد عدد الموظفين والتقليل من تزايد الروتين الإداري.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: من لوازم حريات الناس التجارية هو عدم إعاقتهم بما يسمى بالرسوم الجمركية(المكوس)، ولذلك يلزم ان ترفع الموانع المكوسية على التجارة، لأن ذلك مما يعيق التجارة ويزيد من الفساد الإداري. تبصرة (1) : الدول التي تحتاج الى فرض الضرائب والمكوس على الناس ونشاطاتهم انما يكون بسبب الفساد الاداري، وتسلط حكام سراق على دكة الحكم, اضافة الى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الدولة وانظمة الحكم مثل السياسات التوسعية والاستعمارية وسياسة التدخل في شؤون الدول الاخرى, الأمر الذي يستدعي ميزانيات باهضة, مما يجعل تلك الدول تسعى الى فرض الضرائب المكوسية وغيرها.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: يمنع أي شخص من الاتجار بالأمور المحرمة شرعيا ودوليا بدون استثناء.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: قوى حماية حقوق الشعب وحرياته ((من الشرطة أو مما كان يسمى بقوى الأمن يجب تغيير اسمها من الاسم المقرون بإرهاب الشعب وإبادته الى اسم يتضمن حماية الحقوق والحريات)) يجب ان تكون مؤلفة ومُشَكَّلة من ابناء الشعب الذين لم يكونوا قد اضطلعوا بجريمة من جرائم النظام البائد، أو مارسوا ارهاب الشعب وايذائه، ويجب ان يكونوا من ذوي التاريخ السليم والمروءة والاخلاص. تبصرة (1) : لقد أُصطلح في الآونة الاخيرة مصطلح التكونوقراط, وهو مصطلج خطير أدى وسيؤدي بالشعب الى المزيد من الكوارث، وذلك لأنه يعني الاعنماد او بناء العراق على الكفاءات التي رباها النظام السابق على الفساد الإداري وثقافة الحقد القومي والطائفي والاقليمي, ولم تكن كذلك- في الغالب- إلا وقد اضطلع الكثير منها في تدمير العراق وابادة الشعب خلال العقود المنصرمة السابقة. تبصرة (2) : يمكن الاستفادة من الكفاءات العراقية السابقة ولكن بشرط ان لا تكون من ذوات السوابق السوداء. تبصرة (3) : يجب الجمع مع الكفاءات السابقة كفاءات جديدة محبة للعراق, ومن العراقيين المتضررين من النظام السابق بسبب ولاءهم للعراق ومحبتهم استقلال وطنهم وشعبهم, فقد كانوا يخضعون لسياسة الارهاب والتمييز العنصري والقومي, ولا يجوز رفع شعار التكنوقراط الذي يراد منه اقصاء الشعب ثانية والاتيان بكوادر مارست ارهاب الناس وارعابهم وتدمير العراق وإفساده كل من موقعه. تبصرة (4) : يجب الاهتمام في أبناء الشعب المحروم وخصوصا الذين تعرضوا للملاحقة والنفي والسجون وكذلك ابناء ضحايا نظام الارهاب السابق، وتطوير التنمية البشرية عبر تمرين الكفاءات العراقية الجديدة من اجل بناء عراق جديد بعقلية جديدة تعتمد البناء لا الهدم، والحضارية في التصور والفهم والثقافة الواعية لا الجاهلية، والعلمية لا الانانية او الحزبية الضيقة المدمرة للشعب والعاملة على مصادرة حقوق الإنسان.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: يجب ان تعمل الأجهزة السابقة الذكر في المادة المذكورة اعلاه بموجب الموازين القانونية الشرعية فلا تعتقل إلا مع الإذن القانوني وفي خصوص الجرائم الواردة في قانون العقوبات أعلاه وما ينحو نحوه. تبصرة (1) : يجب التاكيد على ان (الاذن القانوني) يجب ان يكون وفق نظام قضائي نزيه، وليس حسب مشتهيات قاض من القضاة مدفوع بدوافع حقد او ثأر, او يكون القاضي خاضعا لضغط جهة او غيرها.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: ان لا تقدم أجهزة الدولة على أي اعتقال لأي أمر سياسي قط وذلك كما هو مفصّل في قانون الحريات السابق.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: يجب ان تؤسس أجهزة خاصة لمتابعة كافة العناصر التي كانت فاعلة في إبادة الشعب عبر قوانين داخلية النظام البائد، وتخضع هذه الأجهزة الخاصة الجديدة لإدارة ((وزارة عدلية)) خاصة مؤقتة تقوم بالمتابعة واحالتهم الى القضاء الاعلى في البلاد.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: يجب ان تكون الوزارة أعلاه تحت إشراف لجنة من فقهاء في الشريعة وأخصائيين قانونيين كي لا تقع الوزارة في المحذور الشرعي من مظالم وتتورط في إدانة البريء وتبرئة المجرم وما أشبه.
المادة الأربعون بعد المائة: يعين هؤلاء الفقهاء والقانونيين الأخصائيين من قبل مجلس الفقهاء ورجال القانون، المشرف على تقنين القوانين.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: تحرم كافة وسائل التعذيب لأي سجين كان، كما هو مبين في قوانين الحريات والعقوبات أعلاه.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: يجب على أجهزة وزارة الداخلية اعتماد الوسائل العلمية والإنسانية في حماية استقرار الناس وعدم استعمال إرهاب الناس حتى في تعقيب المجرمين.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يجب تأهيل كافة منتسبي وزارة الداخلية لمعرفة حقوق الإنسان باعتباره المحور الاساس لعمل أجهزة الداخلية.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: يمنع منعا باتا فتح النار على متظاهرين أو محتجين، على حقٍ كان أولئك، أم على باطل، ويجب ان يعبروا عن رأيهم السياسي الى ان يتفرقوا، واذا بادر بعض المغرضين في استعمال العنف وخرجت المظاهرة عن طورها السلمي فيجب اتباع السبل السلمية في تفريقهم، واعتقال متسببي العنف، على أمل إخراجهم بعد الإستيثاق عبر اخذ المواثيق منهم بكفالة أو شبهها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يجب ان تكون العلاقات الخارجية مبنية على أساس السلم وعدم الخضوع لأية دولة أجنبية أو جهة خارجية عن البلد. تبصرة (1): يجب ان يقوم الشعب عبر ممثليه في المجلس بمراقبة سياسة الدولة الخارجية ومحاسبتها. تبصرة (2): في حال عدم صلاح السياسة الخارجية في أمر من الأمور يجب على الشعب الاعتراض عليها عبر المظاهرات الإحتجاجية والاعتراضات بكل الوسائل السلمية من الصحافة وإعلام وغيرها والضغط الشعبي والرسمي لغرض اصلاحها.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة: يجب ان يكون التعامل مع دول العالم سواء المجاورة أو غيرها على أساس المصالح المشتركة النافعة للشعبين.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة: قوانين التعامل الخارجي(السياسة الخارجية) يجب ان تناقش في مجلس الشورى (برلمان الحكومة المركزية). ثم تأخذ القوانين اعتبارها من القوة المقننة حسب ما هو مذكور في المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من هذا الدستور.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: كافة الاتفاقيات المالية والسياسية والاقتصادية وما كان يسمى بالأمنية وكل ما هو في غير مصلحة الشعب، وحتى العلمية تعتبر لاغية وغير شرعية لكونها صادرة من نظام غير شرعي ولا يمثل الشعب لا من قريب ولا من بعيد، ولأنها كانت لا تصب إلا في مصلحة نظام حزبي لا يخدم إلا الفئة الحاكمة والعصابة المتسلطة.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: الديون المترتبة دوليا على عراق النظام السابق لا يتحملها الشعب العراقي المضطهد بسبب أنها صادرة من نطام الحكم البائد الذي كان النظام الدولي والإقليمي وراء تثبيت دعائمة وتحكيمه على رقاب شعب العراق المحروم.
المادة الخمسون بعد المائة: لأن العراق بيت لكل العراقيين، وكان النظام البائد عصابة هجمت على الشعب في جنح الليل وسرقت منه أنفاسه وروح أبناءه، ومن تلك المسروقات ثرواته، فيجب أن تكون كافة التزاماته باطلة وغير شرعية، وكل ما كان العالم قد عقده معه من بنود ومعاهدات لم تكن في صالح الشعب فإنما يكون العالم قد اتفق مع سارق تبادل معه امورا مسروقة لا يملكها ولم يكن ممثلا للشعب وأن العالم كان عارفا بذلك، وعليه فكل ما يطلبه العالم من الحكومة السابقة من التزامات مالية فلا يتحمل الشعب منه قيد أنملة وان تحميل شعب العراق شيئا منها يعتبر ظلما سافرا لهذا الشعب المضطهد المقهور.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: بناءا على المواد السابقة أعلاه فلا يتحمل شعب العراق أية تبعة أو غرامة بسبب حرب أو عملية إرهابية أو قرصنة قام بها النظام البائد ضد دول المنطقة أو دول العالم، وانما تعود التبعات على الدول التي دفعته الى اقتراف هذه الجرائم بحق شعوب المنطقة فضلا عن شعبة المحروم.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة: يجب تفعيل قوانين حقوق الانسان في العراق على أساس القانون العراقي للحريات المستند الى الشريعة الاسلامية إضافة الى بنود لائحة حقوق الانسان للأمم المتحدة ما لم تتعارض والشريعة الاسلامية، علما ان عموم لا ئحة حقوق الانسان لا تمثل إلا جزءا يسيرا من بعض قوانين الشريعة الاسلامية.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يجب الغاء كافة التمايزات القومية والطائفية والعرقية من قوانين الدولة التي كان يعمل بها النظام السابق.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: يجب تأسيس وزارة تعني بحقوق الانسان والنظر في الشكاوى الحقوقية من تجاوزات حقوق الانسان وانتهاك حرياته التي تمارسها أجهزة الدولة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: تقوم هذه الوزارة بدراسة هذه الشكاوى والمرافعات الحقوقية ضد أجهزة الدولة لترفع بها محضرا الى وزارة القضاء ليقوم هو(القضاء) بدورة باتخاذ القرار اللازم لرفع الحيف الحقوقي، وإرجاع الحق الى اهله ومن ثم إحالة المسؤول المشتكى عليه إلى القضاء لمعرفة مدى تجاوزه على حقوق الانسان الذي يمثل القيمة الكبرى في الحياة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة: يجب تأسيس وزراة خاصة (وزراة متضرري النظام السابق) للقيام بتعويض كافة ابناء الشعب الذين تعرضوا لتجاوزات حقوقية من سجون وإعدام وانتهاك أعرض وتعذيب ومصادرة ممتلكات وأموال خلال ممارسات النظام وتجاوزاته الإنسانية وتعويض ذويهم . تبصرة (1) : يجب أن تتعاون كافة وزارات الدولة مع هذه الوزارة لغرض تسهيل المهام التي تضطلع بها في اصلاح وضع المتضررين.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة: يجب ان يكون قانون الاحوال المدنية قانونا يراعي مشاعر المسلمين ومعتقداتهم، فيكون قانون احوال مدنية اسلامية.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: قوانين الاحوال المدنية من الزواج والطلاق والإرث والبيع والمنازعات المعاملية يجب ان يكون وفق الشريعة الاسلامية.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: بالنسبة الى الشيعة والسنة لهم ان يحكموا بخصوص احكام الزواج والطلاق وفق مذاهبهم الفقهية .
المادة الستون بعد المائة: اما بالنسبة الى الاحكام الخاصة بالاقليات الدينية فيما يخص احوالهم المدنية فلهم الرجوع الى مرجعياهم الدينية بها.
المادة الحادية والستون بعد المائة: يجب الغاء نظام شهادة الجنسية العراقية على كافة مراتبها لما فيه من انفاس طائفية استعمارية تريد ترسيم الفوارق بين ابناء الوطن الواحد لأغراض سياسية خدمت الاستعمار طوال القرن الماضي.
المادة الثانية والستون بعد المائة: يجب الاكتفاء بالجنسية العراقية اضافة الى وضع نظام البطاقة الاجتماعية.
المادة الثالثة والستون بعد المائة: يعتمد نظام البطاقة الاجتماعية وضع المعلومات الخاصة بالمواطن من حيث العنوان والاسم والمشخصات والكفاءات وتاريخه لمدة
عشر او عشرين سنة للبالغين ويتم حفطة على البطاقة على الحاسب الاليكتروني (الكومبيوتر) .
المادة الرابعة والستون بعد المائة: يحق لكل مواطن عراقي بالجنسية او الحاصل على الاقامة الدائمة التملك والشراء والعمل في العراق.
المادة الخامسة والستون بعد المائة: يجب ان يُحفظ المقام المقدس لمراجع الدين، وان تكون الحوزات العلمية حرة بعيدة عن ان تدخل الدولة في شؤونها إطلاقا.
المادة السادسة والستون بعد المائة: تكوين لجنة قضائية خاصة من ممثلي المراجع في القضاء الاعلى للنظر في التجاوزات التي يتعرض لها المراجع, سواء صدرت تلك التجاوزات من افراد او احزاب او جهة حكومة او غيرها.
المادة السابعة والستون بعد المائة: يجب ان تتعاون الدولة مع مراجع الدين والمفكرين الإسلاميين وان تدعم المؤسسات الدينية التربوية, وذلك لما للمراجع والمفكرين من التأثير البالغ في نشر الفضيلة والأخلاق السامية والمساهمة الفعالة في حل الأزمات النفسية والمعنوية والثقافية والعلمية التي خلفتها ممارسات النظام السابق.
المادة الثامنة والستون بعد المائة: يجب ان تكون العتبات الدينية (المراقد لمقدسة) تابعة للمرجعيات الدينية عبر تأسيس مؤسسات تقوم برعايتها والعناية بها، وان هيمنة الدولة عليها يعني تقييد الحريات الدينية والهيمنة على تلك المجامع، ولأن الانسان حر في دينه وشعائره وجب ان تكون دور العبادة والزيارة غير تابعة للدولة بقدر ما تكون تابعة للمرجعيات الدينية وإشرافها فقط.
المادة التاسعة والستون بعد المائة: يلزم على العلماء العظام والمراجع الاعلام الفراغ من تشكيل مجلس شروى الفقهاء المراجع ليقوم بمثل هذه المهمة وغيرها.
المادة السبعون بعد المائة: الشعب العراقي حر في ممارسات حرياته الدينية، وشعائره الاسلامية ولا تمنعه الدولة من تلك الممارسات لما في ذلك من تعدٍٍّ على حريات الانسان وحقوق المجتمع. الى غيرها من القوانين اللازمة لتقديم الشعب العراقي المضطهد المغيب عن الحياة، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
وقد سبق لي أن كتبت هذه المسودة الدستورية قبل عام من هذا التوقيت وطُبعت في العراق بعد أن انتهيت منها في ليلة 13/رجب الأصب 1423 الموافق 7/9/2003 ثم اجريتُ عليها بعض الاضافات وها أنا اعيد نشرها. محمد سعيد المخزومي السادس من المحرم/1425 الموافق الرابع عشر من شباط/2005
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |