مقالات في الدستور

 

الدستور العراقي ..وطني أم طائفي ؟؟ القسم الثالث

هادي فريد التكريتي

hadifarid@maktob.com

الباب الثاني ـ الحقوق الساسية والحريات العامة .
أولا الحقوق الأساسية .م1 وم2وم3، عندما نقول \" العراقيون \" أو \" العراقي \"بصيغة المذكر يعني الرجال ، ولهذا لابد من اقترانها ب \"العراقيات \" و\" العراقية \" أينما وردت في هذه المسودة ، منعا للالتباس وقطع الطريق على أصحاب التفكير الذكوري الذين لا يعترفون بوجود قانوني للمرأة.
م3 \" تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين بموجب القانون \"، هذه المادة تنسخها الكثير من المواد التي تقر المحاصصة ، والمواد المتعلقة بالحقوق وفق ما يقره الأسلام أو ما يتعارض مع الإسلام ، وقد عالجت هذا فيما تقدم .لذا تتوجب إعادة الصياغة وفق مفاهيم وقيم حضارية وديموقراطية لا يكون للدين قيدا عليها .
م4 أ \"الجنسية العراقية ، لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين ...\" هذه الصياغة ملتبسة ، ويمكن تفسيرها حسب الهوى ، لذلك يجب أن تحسم بصريح العبارة ، مثل ، لا تمنح الجنسية العراقية لقوميات الدول المتحادة جغرافيا مع العراق .
م6 نوقشت هذه المادة مع المادة الحادية عشرة من الباب الأول .
م 7.أ. \" للأولاد حق على أبويهم في التربية والتعليم وللأبوين حق على أودهما في الاحترام والرعاية ولا سيما في العوز والحاجة \"
مادة ذات صياغة ركيكة ، أسوة لكثير مما سبق من صياغات ، كما أنها متخلفة في المضمون ، وكأننا نعيش في القرون الجاهلية الأولى ، فيه تعالج جانب من حياة الأسرة وفق منظور عشائري ، متخلف جدا ، وكأن \"الأبوين \" لم يخدما هذا البلد الغني والعامر بخيراته ويفنيا زهرة شبابيهما في بنائه وإعماره والدفاع عنه ، وكذلك هو ما سيؤول عليه حال الأولاد ، فَلِِمََ يتكفل الأباء بالأبناء وبالعكس ؟ نحن نعيش في عالم تتكفل حكوماته الفقيرة ، وليست الغنية فقط ، بالرعاية للمرء منذ ولادته وحتى وفاته ، بالسكن والتعليم والعمل والرعاية الطبية ، وفي حالة البطالة تضمن له العيش بالحدود الإنسانية المعقولة للعيش والحياة الخالية من العوز والفاقة ، ويؤكد على هذه المبادئ الدستور وتتضمنها قوانين الدولة المتشددة بهذا الأمر ، وتحرص عليها البرامج الانتخابية لأحزابها المتنافسة على السلطة ، ليس كما يحصل عندنا ، عندما تهرول الطائفية إلى مرجعيتها تستنجد بها للفوز ، دون وجه حق ، ودون أن تتعهد لشعبها بأي ضمانة ، حتى الأمن هي غير ملزمة بتوفيره ، ناهيك عن المسكن والتعليم والرعايا الصحية ، إضافة لسائر حقوق الحرية الشخصية المفقودة ، والتي تسلبها منظمات فاشية تعمل تحت علم وسمع السلطة الطائفية .. هذه المادة ترد تكافل الحياة وأسبابها للوالدين وللأبناء ، وتحملهم عبأ لا يتناسب والوضع المعاشي المتدهور للعائلات المتوسطة ، فكيف بعائلات الفئات المسحوقة والمعدمة ، وثروات البلاد ، حتى في هذا الظرف العصيب الذي يمر به شعبنا ، تهرب ويتقاسمها حكامنا من الحكومة السابقة والحالية ، من طائفيين وقوميين جدد مع حرامية ولصوص ومافيات طائفية وقومية وفق اتفاقيات جائرة ، لرد جميل في أعناقهم عن سنوات التشرد والنضال ..
ما يعول عليه في هذا الصدد وواجب النص عليه هو : إلزام حق المواطن والمواطنة على الدولة برعاية مواطنيها وكفالتهم ، من المهد إلى اللحد ، في كل مجالات الحياة ، الصحية والتعليمية والثقافية والأمنية وتوفير العمل والسكن ، وكل ما هو من مستلزمات الحياة الشريفة والهانئة التي تليق بالعراقيين في كل أطوار حياتهم .
ب.\" يمنع استخدام الأطفال وصغار السن في المهن الوضيعة وتشغيلهم في الأعمال التي تتناسب وأعمارهم وعلى الدولة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهم .\"
هذه الفقرة كما هو مفهوم ، من نصها \" التعبان جدا \"، لا تبيح اشتغال الأطفال بالمهن الوضيعة ، إلا أنها تبيحه بما هو متناسب مع أعمارهم ، ولم تذكر ماهيته وجنسه . أقول ما هو فهم لجنة صياغة هذه الوثيقة لمفهوم العمل والمهنة ؟ هل هناك مهن وضيعة ؟ ما هي ؟ الوضاعة ، كما هو حاصل ، هي أن تستجدي عطف الناس بأساليب قذرة لتحصل على أمر غير قادر عليه بوسائل عمل شريفة ، والعمل الشريف هو ما يقره المجتمع والقانون ، العمل ، مطلق العمل ، بكل أنواعه ، شرف وواجب ، وكل مهنة هي شريفة مهما كانت بالمفهوم المدني والحضاري ، والفقرة تبيح عمل الأطفال وفق مفهوم ما \" يتناسب وأعمارهم \". قوانين وأنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، لا تبيح تشغيل الأطفال بالمطلق ، إلا إذا كانت هذه القوانين لا تتوافق والشريعة الإسلامية ، التي تصر عليها لجنة الصياغة ، على الدولة أن ترعى الطفولة رعاية كاملة وحتى سن البلوغ ، وفي الدولة المتطورة عدم مساءلة الأطفال قانونيا عن نتائج أعمالهم ، مهما كانت ، إلا إنها تساءل الوالدين عن أخطاء أولادهم ، باعتبار أن الدولة قد وفرت للوالدين كل الرعاية المادية والمعنوية ، حتى وإن اقتضى الأمر ترك أحد الوالدين لعمله ، المدفوع الأجر ، من أجل رعاية الطفل والاهتمام به ، وفي حالة فشل العائلة ، أو تعذر رعاية الطفل الجانح أو المعاق ، هناك اهتمام خاص من جانب مؤسسات الدولة المختصة لرعايتهم والاهتمام بهم وبشؤنهم مهما كانت التكاليف .. فعلى هذا المبدأ يجب أن تؤسس رعاية الأطفال على حساب الدولة وليس على نفقة الوالدين ..
م8 . \" الملكية الخاصة مصونة ويحق لكل عراقي استغلالها...ولا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع ، كما يحق لكل عراقي التملك في أنحاء العراق كافة دون قيود تعسفية \"
هذه المادة لا تضع حدا لحجم الملكية مهما كانت ، وخصوصا الملكية العقارية ، ومما لا شك فيه أن هذه المادة تنطلق من مفهوم إسلامي صرف ، دون النظر إلى الواقع الاجتماعي لطبقة الفلاحين بشكل عام ، والفلاحين الفقراء بشكل خاص ، ودون النظر إلى إجراءات الدولة في العهود السابقة بهذا الشأن التي غيرت الكثير من الحقوق المترتبة على الأرض، وخصوصا ما أحدثه قانون الإصلاح الزراعي ، رغم محدودية نفاذه ، حيث ستترتب منازعات ومشاكل معقدة لا الحكومة الحالية ولا القادمة قادرة على حلها ، وهذا ما سيسبب للفلاح والجهة المالكة الحالية للأرض خسائر كبيرة ..واستثناء نزع الملكية للأغراض العامة ، هذا الشرط ( إلا لأغراض المنفعة العامة) في وضعنا الراهن الموسوم بفساد الوزارات والشخصيات المتنفذة في الحكم ، واختلاس أموال الدولة والسيطرة على أملاك العهد السابق واستغلالها لصالحهم ، يجعل الأمر سهلا في تحويل كل هذه الملكيات العقارية ، من قصور وبيوت سكن وأراضي زراعية وبساتين ، باسماء شاغليها الحاليين من الوزراء وقيادي المليشيات والشخصيات الدينية والعشائرية والحزبية المتنفذة ، لذا يقتضي استصدار قانون عاجل يحرم بيع كل هذه الملكيات أو تمليكها ، وفق أي صيغة من الصيغ ، لأشخاص أو لجهات مهما كانت وتحت أي أسم تنضوي ، والطلب من شاغليها إخلاءها ، فهذه الملكيات هي من أموال الشعب بنيت وللشعب تعود ويجب أن تبقى كذلك ، كما أن النظام السابق قد نزع ملكية الكثير من المواطنين بغرض التهجير أو المعتقد السياسي ، وقد سجلت هذه الملكيات باسم وزارة المالية ، وترفض الحكومة الحالية ردها لأصحابها بحجج واهية ، تمهيدا لخطوة تمليكها لأزلام الحكم الجديد ، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في كافة الأحكام التي صدرت بهذا الخصوص ، وإلا ما الفرق بين ما كان وما هو كائن فعلا .؟ أما ما يخص تملك العراقي لملك ما في العراق ، فهو حق مطلق ولا يجب أن يقيد بقيد تعسفي ولا بغيره ، وتحديد تملكه انتقاص من حقوق المواطن التي تصونها مواد هذا الدستور..
م.10\".يجب عرض الأوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدةلا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا لمرة واحدة وللمدة نفسها \" هذه المادة غير واقعية بالمرة لا بالنسبة للظرف العراقي ، الحالي ولا المستقبلي ، فهذا الأمر يحتاج لقدرات تحقيقية متطورة ومهارات فنية وخبرات جرمية عالية التكنيك ، لا تتوفر حتى في الدول المتقدمة التي سبقتنا أشواطا في اكتشاف الجرائم ومعالجة أسبابها ، على واضعي هذه الصيغة التواضع ، ورحم الله امرؤ عرف قدر نفسه .
ومن بين الحقوق والحريات الأساسية التي يجب الوقوف عندها أضافة لما تقدم هي :
م16 .أ : \" تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وتمكينها من التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية بما ينسجم مع الأهداف المشروعة والوسائل السليمة \"
ب \".يحظر إنشاء مؤسسات مجتمع مدني ذات الطابع المعادي والضار بمصالح المجتمع أو ذات الطابع العسكري أو الميليشيا المسلحة سرية كانت أو علنية .\"
ج .\" تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والإفادة من قيمها وأعرافها الإيجابية التي لا تتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الإنسانية التي تهدف إلى توثيق أواصر المجتمع وإحلال الوئام والسلام بين أفراده.\"
منظمات المجتمع المدني العراقية كانت ضامرة وغير فعالة منذ تشكيلات الدولة العراقية ، ولأول مرة يصرح بالإعتراف بها رسميا وتعاونها مع مثيلاتها الدولية مباح ، ولكن لم وضع الشروط التي تكون كطاق الرحى المعلق فوق الرؤوس ، وتقييدها ب \" الأهداف المشروعة والوسائل السليمة \" وهذا معناه أن تسير هذه المنظمات وفق هوى الحكومة ، وهو ما يتناقض مع تشريع هذه المادة المهمة . ارفعوا القيود فهي مهلكة . كما أن الفقرة ج ـ تعطي دورا للعشائر ، في حين منظمات المجتمع المدني تنظيمات جماهيرية لتعزيز الحياة الديموقراطية ولا تنسجم مع العشائر وروح القبيلة ، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ، وهذا ما يعني أن الفكر الطائفي لا يمكن أن ينتج قيما جديدة وديموقراطية في التعامل مع منظمات المجتمع المدني ، فهو دائما ما يستعين بالقديم المتخلف ضد الجديد المتطور، ورغم هذا فلا يعترف الفكر الديني ـ الطائفي بالقيم العشائرية ، إن كانت هذه القيم لا تنسجم\" مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الإسلامية النبيلة ..\" ماذا بقي إذن من القيم العشائرية إذا كانت لا تنسجم مع هذه القيم ؟ مشرع هذا النص يريد أن يبني جسورا مع العشائر ، إلا إنها جسورا ورقية ، سرعان ما تتهاوى وتتمزق عند ملامسة الماء لها ، وهذا يكشف زيف الفكر الطائفي عند تعامله أو تعاونه تكتيكيا مع القوى التي لا ينسجم معها ، وهذا ما أكدته تجربة \" لجنة العمل المشترك للقوى السياسية العراقية \" عندما تنكر لها حكام اليوم من الطائفيين والقوميين الكورد .
م17 \".يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام .\"
في المادة الخامسة عشرة من هذه المسودة قرأت عبارة \" هناك تحفظ من البعض \" فعجبت من هذه الديمقراطية والصراحة التي يتمتع بها صانعو هذه المسودة ، وجرأتهم على تثبيت نص يعارض ، ولكني أتساءل هل كان هذا هو التحفظ الوحيد على هذه المسودة ؟ أم أن التحفظات كثرت ، وأصبح من المخجل ذكرها بعد كل نص يعارضه البعض ، وإلا كيف تثبت هذه المادة (17) ويوافق عليها الآخرون من أساتذة الفقه الدستوري والمشرعين القانونيين ، وهي ما يخجل لها حتى أصحاب الوجوه الصفيقة .! فأين هي الحقوق \"الإسلامية \"التي يتمتع بها العراقي ـ طبعا دون العراقية ـ في دستور طائفي حتى يتمتع \" بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات التي يكون العراق طرفا فيها \" طالما هناك ، قيد يدمي معصمي ، بنص \" لا يتعارض مع أحكام الإسلام \" ناسخ ولاغي لكل ما هو بديع وجميل من الحقوق التي تقرها المعاهدات الدولية . التعارض والتناقض بين أحكام الإسلام والمعاهدات الدولية كثيرة وهي أكثر من الهموم التي أوجدتها الطائفية على الساحة العراقية ، وهذا ما سيجعل القيود باسم الإسلام معرقلة لكل تقدم وتطور ينشده الشعب العراقي للحاق بركب الدول التي سبقتنا ، وستسبقنا بسنوات ضوئية وليست فلكية . فما نحتاجه هو دستور واقعي يفرق بين ما هو سياسي ـ دنيوي وبين ما هو ديني ـ آخروي ..
م18 .أ. \" تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام المباد ـ من قبل الأمريكان ـ وينظم ذلك بقانون .\" (م .18 .ب وم19 سبق لي أن عالجتها في مكان آخر من هذه المساهمة . )
يقول حافظ الأسد رحمه الله )الشهداء أنبل بني البشر ) وحقهم في رقبة كل مواطن ومواطنة ، وعلى الدولة أن تشرع لهم ما يجزي العطاء وبسخاء ، والعناية بعوائلهم وبأطفالهم ومالهم من ذرية ، ولكن ما هو المنظور الذي تنظر له الطائفية للشهداء ، فبالأمس تذكر الجعفري رئيس الحكومة (حفصة ملص ) واعتبرها من الشهداء ـ مع الاعتذار لعائلة ملص الحقيقية ـ و تاريخ هذه ( الشهيدة ) وبعض عائلتها معروف دورهم في المؤامرة على الشعب العراقي عام 1959 ، وتناسى عن قصد ومغزى الشهداء الحقيقيين من الشيوعيين والوطنيين الديموقراطيين الذين رووا هذه الأرض وعمدوا شمال العراق وجنوبه ، وبغداد الحبيبة ، بدمائهم ، من أجل أن يقف هو وغيره متباهين بشهدائهم (وشهداء ) حلفائهم من أمثال العمري الحاقدين على شعبنا ، كما البارحة شرع رئيس الحكومة يوما جديدا للشهيد ، وشهيدهم هو ليس أول من ضرجت دماؤه أرض الرافدين ، فقد سبقته قوافل كانت دماؤهم زكية عطرة وغالية كذلك ، ومن هذا المدخل نقول هل ستشرع قوانين للرعاية لكل من ذكر في هذه المادة وفق المنظور الطائفي ؟ ويتجاهل رعاية عوائل الشهداء والسجناء السياسين والمتضررين من الشيوعيين والوطنيين الديموقراطيين ؟ ومن أصابهم حيف وظلم من النظام الفاشي ؟ حيث لا زال يعاني حتى هذه اللحظة ، الكثير من الوطنيين ، الذين سبق ذكرهم ، من تجاهل لحقوقهم وتسويف في دوائر الدولة الطائفية ، لعدم رد حقوقهم التي سلبها النظام السابق ، بل وأكد هذا السلب النظام القائم .
ولن نأمل خيرا من دستور تحتاج مواده الكثير من المصداقية في التعامل مع مكونات الشعب العراقي ، ولا تزال الكثير من الوعود التي طرحها رئيس الحكومة الجعفري حبرا على ورق بالي ، تنتظر الوفاء بها والتنفيذ لها قبل أن تتمزق .


للموضوع بقية
8 آب 2005

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com