مقالات في الدستور

 

الدستور العراقي.. وطني أم طائفي؟؟ القسم الرابع والاخير

هادي فريد التكريتي

11. آب 2005
hadifarid@maktob.com

الباب الثالث / مؤسسات الحكومة الاتحادية.
م.1. \" تتألف السلطات في الدولة العراقية من سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها على أساس الفصل الوظيفي. \"
الفصل الأول السلطة التشريعية
م.2. \" تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين، الأولى : الجمعية الوطنية، الثانية : مجلس الأقاليم والمحافظات.\"
تتحدث مواد الفصل الأول برمته عن شروط المرشح للجمعية الوطنية وتعدد الكثير من الشروط ليس آخرها الفقرة.ط.من م4 \" ألا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث \" وعلى الرغم من أن هذه الفقرة مهمة من أجل ألا يتسرب البعثيون لاحقا ـ إن لم تحدث مساومات معهم ـ إلى الجمعية الوطنية، إلا أننا نجد الكثير من هؤلاء البعثيين والذين تعاونوا معهم قبل سقوط البعث، يتواجدون تحت قبة البرلمان ـ إن كان للجمعية بناء فيه قبة ـ والبعض منهم حتى اللحظة له علاقات مع ما تسمى بالمقاومة الشريفة، من العناصر القومية و الطائفية، بشقيها، إلا إني كنت راغبا أن أرى نصا يرتبط بالفقرة ـ هـ ـ من م4. ينص على : ( وكل شخص ساهم في تفكيك مؤسسات الدولة العراقية نقلها أو باعها عند سقوط البعث وبما يطلق عليهم شعبيا، بالحواسم، ) وملحقا بالفقرة هـ التي نصت على : \" ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام \" على الرغم من أن هذه الفقرة لا قيمة لذكرها هنا خصوصا وأن الكثير من أعضاء الجمعية الوطنية الحالية ( كانوا حفاي، باللهجة العراقية ) قد نهبوا المال العام وأثروا على حساب الوطن والمواطن بشكل غير مشروع، سواء أكانوا عربا أم كوردا سنة أم شيعة، والآن هم يتصدرون قيادة العراق والتشريع له، ولكن لم نجد من يحقق معهم أو يوقف عضويتهم، رغم وجود لجنة تسمي نفسها \" هيئة النزاهة \" التي تحتاج لمن ( ينزهها) وإلا أين تتمثل ممارساتها وما هي نشاطاتها وِِلِمَ ِلْم تعلن؟ ألم يقولوا نشاط الحكومة ومؤسساتها يتسم بالشفافية، أين الشفافية ونحن لا نرى إلا ظلمة وعتمة، هذا واقع مرير تغمض العين عنه لجنة صياغة الدستور ولا ترى غير البعث من نهب وأثرى، ولم تر ما يحيط بها من النهابين، الذين يتمتعون حاليا بأملاك وامتيازات كل رجال النظام السابق وأزلامه، وقد صدق قول من قال : وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئا. وبالإضافة لشروط العضوية تتحدث مواد هذا الفصل عن مهام الجمعية وعملها وتنظيم دورات انعقادها وحقها في التشريع والموافقة على تعيينات السفراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، والمصادقة على صلاحيات طارئة لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالحرب وإعلان حالة الطوارئ وغيرها من أمور،إلا أني لم أجد أثرا لعلاقة ما، بين الجمعية الوطنية ومؤسسات حكومة الأقاليم، فهل الفدرالية تعني استقلال الأقاليم الكامل عن الحكم المركزي ولا ترتبط به إلا عن طريق استلام حصتها من الميزانية المركزية المقررة لها؟ إن تجاهل هذا الأمر يترك المجال مفتوحا لأن تمارس الأقاليم سياستها اللاوطنية دون رقيب، وتضع بداية لتفتت العراق وتفككه، فلا بد من أن تتضمن التشريعات الفدرالية ضوابط للعلاقة بين حكومة الاتحاد و حكومات الأقاليم ينص عليها الدستور والقوانين الضابطة والمفسرة له.
الباب الرابع / مؤسسات حكومة الأقاليم
هذا الباب له خمسة مواد، م2وم4 مكررة، مع اختلاف في التعبير يتمثل ب< ويحق لإقليم أو أكثر> في المادة الثانية < ويحق لأكثر من إقليم > في المادة الرابعة، وهذا لغز لم يستطع فك رموزه حتى سيبويه رحمه الله لو عرض عليه، فكيف بمن يريد أن يناقش هذه المسودة من عامة الشعب.
، م 1. تنص على :\" يتكون النظام الاتحادي في ( الجمهورية العراقية الاتحادية ) من أقاليم ومحافظات وعاصمة الأقاليم \"، هذه هي المادة الوحيدة التي تدلل أن هناك دولة، اسمها الجمهورية العراقية الاتحادية، لها أقاليم ومحافظات، ولا دليل آخر، فلو تمعن المرء جيدا بهذا الباب ومواده لما رأى نصا يدلل على رابط له مع الدولة العراقية، أو حكومتها.
السلطة التشريعية للإقليم تضمنها الفصل الأول، ولا شيء فيه غير تكوين السلطة التشريعية من مجلس واحد، وطريقة انتخابه تتم وفق دستور الأقاليم، وممارساته التشريعية واختصاصاته لا تتطرق لها المسودة.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية للإقليم.
المادة 9. \" تتكون السلطة التنفيذية للإقليم من رئيس الإقليم.\"
المادة10. \"رئيس الإقليم هو الرئيس التنفيذي الأعلى في الإقليم.\"
المادة11 \".ينتخب رئيس الإقليم بالطريقة التي ينص عليها دستور الإقليم وقانون الانتخاب فيه.\"
المادتان9 و10، تمثلان قفزة نوعية في التسلط على السلطة وإطلاق يد رئيس الإقليم في قيادة الإقليم وفق ما يشتهي ويريد، فمثل هذه الاستقلالية والصلاحيات التي تخولهما له هاتان المادتان لا يمتلكهما لا رئيس الجمهورية الاتحادية ولا رئيس الوزراء، فالسلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية \" تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء \" بموجب م.1.من الفصل الثاني ـ السلطة التنفيذية.كما وليس هناك نصا دستوريا اتحاديا يحدد صلاحيات رئيس الإقليم، كل ما في الأمر أن رئيس الجمهورية الاتحادية يصادق على تعيينه بموجب المادة 13من الباب الرابع/ مؤسسات حكومات الأقاليم : \" يؤدي رئيس الإقليم قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني للإقليم وتتم المصادقة على تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الاتحادية \"، وقضية انتخابه تتم وفق دستور الإقليم المجهول، الذي لا يعلم حتى مشرعو هذه المسودة مواده، وهذه الآلية تكون لكافة الأقاليم بموجب نص المادة 12 ج \"يجب أن تكون آلية انتخاب رئيس الإقليم موحدة في جميع الأقاليم. \" ولا أحد يستطيع من الحكومة الاتحادية أو مؤسساتها التشريعية أو التنفيذية محاسبته أو استدعاءه أمامها في أي شأن من شؤون الإقليم، أن الجهل الذي يحيط بآلية انتخابه وبصلاحياته الغير معروفة في إقليمه وفي مسودة هذا الدستور الاتحادي، تثير الشك والريبة في صلاحياته وما سيقدم عليه مستقبلا، كان المفروض أن تشرع وتنشر، مسودة دستور الأقاليم، للمناقشة وإقرارها قبل مسودة الدستور التي بين أيدينا، أو على الأقل في وقت واحد.
المادة 14 \" يمثل رئيس الإقليم إقليمه في الخارج وأمام السلطات الاتحادية وهو يبرم الاتفاقات مع الأقاليم الأخرى في جمهورية العراق الاتحادية في حدود ما سمح به دستور الاتحاد بعد مصادقة المجلس الوطني للإقليم \".
هذه مادة أخرى من المواد التي تثير تساؤلات وشكوكا، فمن المعروف أن العراق دولة اتحادية، أي أن الحكومة الاتحادية هي التي تمثل كل العراق، بأقاليمه، في الخارج، فكيف يمثل رئيس الإقليم إقليمه في الخارج وعلى أي أساس..؟ بمسودة الدستور هذه، لم نجد نصا يقرر فيه ماهية الشؤون التي يمثل فيها رئيس الإقليم إقليمه في الخارج، فهذا التمثيل، كما أشرت، من صلاحية الحكومة الاتحادية، وهي تخول من تشاء لتمثيلها إن ارتأت التخويل، وإبرام الاتفاقات مع الأقاليم الأخرى في الجمهورية العراقية، يتم كذلك عن طريق الحكومة الاتحادية وبإشرافها ومصادقة الجمعية الوطنية، قبل نفاذ هذا الاتفاق، فأي إقليم ليس من حقه إبرام اتفاقات دون مشورة وعلم الحكومة الاتحادية، كما أن مسودة الدستور الاتحادي لم تتضمن ما يسمح وما لم يسمح، وهذا النص مشبوه لن يصب في مصلحة وحدة العراق أرضا وشعبا.وللتكرار ضرورة، حيث تقر المسودة صلاحيات لمجلس وزراء الإقليم معلقة بظهر الغيب وغير معروف نص تشريعها، كما في المادة16 وحتى المادة 20.، فلا موافقة على مجهول وقبل أن تشرع وتنشر الوثائق، فهل مثل هذه الصلاحيات ـ المجهولة لنا والمعروفة في الخفاء للمشرعين ـ تمت عن طريق مبدأ ساعدني أساعدك، وتواطؤ مسبق بين من يتقاسم الحكم على الأساس الطائفي والقومي الكردي؟ والذي يمهد لقيام كيانات قومية وطائفية مستقلة وفق مبدأ الأمر الواقع !
الفصل الثالث : مجلس وزراء الأقاليم المجلس التنفيذي المادة 21 \" يحق لحكومة الإقليم بعد موافقة المجلس التشريعي للإقليم طلب الاستعانة بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيه وللحكومة الاتحادية في هذه الحالة الاستعانة بقوات الأمن المحلية التابعة لأحد الأقاليم بعد موافقة المجلس التشريعي فيه.\"
هذه المادة تدلل أن الحكومة الاتحادية لا تملك قوات أمن، فإذا اتفق إقليمان أو أكثر على التمرد ضد الحكومة الاتحادية، كيف ستعالجه هل تستنجد بقوات دولية إن كانت دون قوات لها،؟ وهذا غير جائز فلا بد من قوات أمن اتحادية، ثم أن حكومة الإقليم غير معنية إن كانت القوات المستعان بها محلية أم اتحادية، فهذا شأن الحكومة الاتحادية.
نصت المادة 22 : ارتأى عضوان إضافة النص التالي.باعتباره من اختصاصات حكومة الإقليم.\" نص مقتبس.من الاتحاد السويسري م56.\" العلاقات بين المقاطعات والدول الأخرى : 1 ـ يجوز للمقاطعات إبرام اتفاقيات مع الدول الأخرى في مجالات اختصاصها أو في الأمور الإدارية والمحلية.2 ـ لا يجوز أن تتعارض هذه الاتفاقات مع حقوق ومصالح الاتحاد أو مع حقوق المقاطعات الأخرى، وتلتزم المقاطعات بإخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل إبرامها. 3 ـ يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الأجنبية التي في مستواها وفي الحالات الأخرى يكون تعامل المقاطعات عن طريق الاتحاد.\".الفقرات الثلاثة التي سطرها المشرع للمسودة تدلل عن إثارة مقصودة ضد هذين العضوين، أولا لأنه من غير الجائز أن تتضمن المسودة مثل هذا القول ليثبت كمادة، فأما أن تأخذ به لجنة الصياغة أو ترفضه، فإن أخذت به فلا يجوز أن تقحم النص المقتبس كما هو، بل تثبته وفق ما يتلاءم مع الوثيقة واتجاهاتها، فليس في الوثيقة تعبير \" مقاطعات \"، وإن رفضته فلا يجب أن تذكر كل هذا، وبالتأكيد قد رفضت اللجنة مقتبسات كثيرة كما أقرت مقتبسات لمواد من دساتير أخرى وأدخلتها في هذه المسودة، فلم إذن لم تأخذ بما سارت عليه؟ وِلمَ ِلْم تذكر هوية هذين العضوين؟ إني أرى هناك تشهيرا خبيثا بهما عند ذكر هذه الملاحظة، وفي تثبيت المادة حرفيا كما هي في الدستور السويسري، فهل من وجهة نظر رئيس لجنة صياغة الدستور هذه المادة تلائم واقعنا مقارنة مع الاتحاد السويسري؟ والدستور السويسري لم يضع أي قيد على نصوصه، \" على أن لا يتعارض مع الدين المسيحي \" كما فعلت لجنة الصياغة، ولم يأخذ مشرعو دستورهم موافقة البابا، مثلما نفعل نحن مع مرجعيتنا الطائفية حينما نهرول إليها في الصغيرة والكبيرة وكأننا في حكم دولة الفقيه !. وصياغة المسودة قد أدخلت نصا مشابها إلى حد ما لهذا المقترح في المادة 14 التي سبق وأن عالجت صلاحيات رئيس الإقليم.
الفصل الرابع : السلطة القضائية للإقليم.المادة 23. \" تتكون سلطة القضاء في الإقليم من مجلس القضاء للإقليم ومن الجهاز القضائي فيه وتشكل محكمة تمييز الإقليم قمة الهرم القضائي فيه ومجلس الشورى.\" لا أدري هل هذه صياغة دستور لحكومة فدرالية أم لحكومة إقليمية، فإن كانت لحكومة فدرالية فعليها أن تعتني بما يخص هذه الحكومة، وبما يهمها، وإن كانت لحكومة إقليمية، فلجنة الصياغة تكون قد تجاوزت صلاحياتها، وتخوض في تشريع دستور ما ليس هي مسؤولة عنه، إلا إذا كان قد ُأسندت لها مثل هذه المهمة، وهذا أمر نجهله، والمجلس التشريعي للإقليم ربما له وجهة نظر أخرى، مغايرة وإلا لم المجلس التشريعي الخاص بالإقليم؟ ثم ما صلاحيات \" مجلس الشورى \"هذا المحشور ذكره في النص، والمذكور اعتباطا في نهاية المادة، هل له وجود في التشكيلات القضائية الاتحادية و الإقليمية، وفي أي باب أو مادة؟ أم أن لجنة الصياغة تحلم بصياغة دستور طائفي له مسميات كما لدى \" الشقيقة المسلمة \" إيران؟ المادة 25.\" تُحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها الوظيفية والمكانية في الإقليم بقانون السلطة القضائية للإقليم يصدره المجلس الوطني فيه \" ولا أدري ما المقصود بالمجلس الوطني؟ هل هو المجلس التشريعي، الفدرالي أم الإقليمي؟ أم مجلس آخر ترغب لجنة الصياغة في استحداثه؟ قلت في مكان آخر من هذه المساهمة : أن لجنة الصياغة لا تقرأ مما تكتب، وليس مصطلحاتها موحدة، والدستور يجب أن يكون دقيق المعنى سليم المبنى، وإلا ستتحول قراءته كقراءة رسالة ( نحباني للو ) للفنان المرحوم سليم البصري والفنان طيب الذكر حمودي الحارثي في المسرحية الهزلية \" تحت موس الحلاق \"
الفصل الخامس : المحافظات التي لم تنتظم في إقليم. المادة 27 فقرة 2 \". يعتبر مجلس المحافظة المنتخب أعلى سلطة إدارية ومحلية في ممارسة السلطات ـ الصلاحيات ـ التي لا تختص بها السلطات الاتحادية \" يجب أن تذكر هذه الصلاحيات بقانون، كأن يسمى مثلا قانون \" وظائف المحافظات \".. الفقرة 3.\" لا يخضع مجلس المحافظة لإشراف أو سيطرة أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية \" نص غير سليم، يا سادة إنكم تشرعون دستورا لبلد عريق، كان في يوم ما أول بلد شرع القوانين، فاسبكوا العبارة وأوجزوها وقولوا بدل هذه الجلجلوتية، ( أن ترتبط بوزارة( ما )، والصلاحيات يقرها قانون.) المحكمة الدستورية الاتحادية، ولها ثمانية مواد، المادة 1تختص بتسميتها \" المحكمة الدستورية الاتحادية هيئة قضائية مستقلة \" وهذا يكفي، وبقية اختصاصاتها وإجراءاتها وعدد أعضائها وشهاداتهم العلمية وواجباتهم ُينص عليها بقانون، وكفى الله المؤمنين القتال، من دون إطالة.وهذا ما ينطبق على مفوضية الانتخابات، وهيئة النزاهة العامة، واختصاصات كل واحدة منهما.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية. :كل المواد التي تخص هذا الفصل تنص على ذكر مكونات هذه السلطة ومدة ولايتها وواجباتها واختصاصات كلا من رئيس جمهورية أو رئيس الوزراء ومجلسه، وقد أغفلت هذه المسودة وهو الشيء المهم في السلطة التنفيذية المتكونة \" من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء \"المادة 1.\" أغفلت رسم الخطوط العامة لبرنامجها السياسي والاقتصادي والسبيل لتنفيذ ما تراه هذه السلطة، وتطبيق السياسة العامة المقرة للدولة، وتنفيذ القوانين والأنظمة السارية وضمان احترامها، وإصدار قانون نظام للسلطة التنفيذية يفصل كل شؤونها.. فهل هي سلطة تنفيذية لبلد أم جمعية خيرية.؟ الفصل الثالث السلطة القضائية لقد اغفل هذا الفصل علاقة القضاء الاتحادي بالقضاء في الأقاليم والمحافظات، في حين أعطى الحق للسلطة القضائية في الإقليم بتنظيم هذه العلاقة وفق القانون، في حين كان يجب العكس.
الباب السادس الأحكام الختامية : المادة الأولى : ب. \" يقر تعديل المواد غير الأساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية عليه ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام. ج.\" يقر تعديل المواد الأساسية في الدستور بناء على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية في دورتين انتخابيتين متعاقبتين ومصادقة رئيس الجمهورية على موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام \" ما المقصود بالأساسي وغير الأساسي من المواد في هذه المسودة، يجب تعيينها وعدم تركها للاجتهادات، كما أن التعديل لكل مواد الدستور يتقرر وفق الأسلوب نفسه الذي يقرر التشريع والموافقة على الدستور، وبالنسبة لظروفنا الحالية التي شرعت فيه هذه المسودة، وهي ظروف غير اعتيادية وغير مستقرة، لا يتلاءم ومع ما نحن فيه وعليه غير دستور مرن، لفسح المجال أمام تعديله وفق الظروف المستقرة التي نأمل أن تسود، كما أن الصياغة الحالية بغض النظر عن صياغاتها الركيكة في المعنى والمبنى، أنها صيغت وفق مبادئ إسلاموية ـ طائفية، مناقضة للعصر وروحه المتطورة، ولا تعبر عن الواقع الأثني العراقي المتعدد الأديان والمذاهب والقوميات، وتنظر للمواطن من منظار ديني، مفرق، وتغفل الواقع الوطني الموحد لكل الموزائيك العراقي الذي لا يصلح له سوى دستور عراقي الهوية وواقعي النظرة، لا يخلط بين الدين والسياسة، فلكل منهما مكانته ومنزلته بين الناس.وبعكس هذا ستتأجج مشاعر عداء دينية طائفية ـ قومية وعشائرية، بوادرها قد بدت نواجذها في البصرة وكركوك والنجف والموصل وتلعفر وغيرها من المناطق، كما أن المسودة قد تجاهلت الحل القومي لمدينة كركوك التي أكدت على حلها وثيقة \" قانون إدارة الدولة \"، وهذه الوثيقة قد تجاهلتها مسودة الدستور، فيما يخص تشريع دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع، والحقوق المتساوية للرجل والمرأة، والحقوق المتساوية لكافة الطيف العراقي، عندما ربطـت كل هذا وقيدته بالإسلام، لهذا ولكثير من الأمور التي عالجتها ضمن مسارها وفق صياغة وتبويب الوثيقة، أرى أن هذه الوثيقة غير صالحة بالمرة كدستور يضمن الأمن والاستقرار والوحدة للعراق وشعبه.


 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com