مقالات في الدستور

 

إشكاليات ومناقشات دستورية (1/2)

 عزيز الحاج

كلمة لا بد منها بالمناسبة الأليمة

 قبل كل شئ لا يمكن غير التعبير عن عميق الحزن والغضب معا لمأساة جسر الأئمة وضحاياها من نساء ورجال وأطفال. إنها مجزرة جديدة مدبر لها من الإرهابيين الصداميين والزرقاويين، باتباع أساليب جديدة إلى جانب الأساليب المعهودة من قصف وسيارات تفجير، والغرض دائما نشر الرعب ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية، التي عملوا لها كثيرا ولكن خاب فألهم. هذه المأساة تثير في الوقت نفسه أسئلة كثيرة عن مسؤولية الحكومة ورجال الدين وأئمة الجوامع والحسينيات من الشيعة عن أسباب عدم الأخذ بالحساب احتمالات العمليات الإرهابية ولحد قيام انتحاريين دمويين بتفجير النفس وسط الجموع كما جرى أكثر من مرة للمتطوعين لمسلك الشرطة والجيش، وكما جرى خلال التجمعات الدينية والشعبية كما في كربلاء والنجف وأربيل وغيرها. هل لغرض استعراض العضلات الدعائية في وقت الأزمة الدستورية والأزمة الأمنية سمحت القوى السياسية الشيعية بمثل هذا التجمع الشعبي الهائل وسط احتمالات العمليات الإرهابية وحتى احتمال تفجير انتحاريين لأنفسهم وسط الجموع ؟! والغريب أن يلقي وزير الصحة وهو من تيار الصدر بالمسؤولية الكاملة على وزيري الداخلية والدفاع متناسيا دور أئمة جوامع وحسينيات مدينة الثورة التي جاء منها الأكثرية الساحقة من الزاحفين على جسر الموت. إن دور رجال الدين ومقتدى الصدر لا يقل عن دور الحكومة التي ينتمي لها وزير الصحة.
 لقد ترك أعضاء الجمعية الوطنية وجميع المسؤولين مشاكل الشعب اليومية وحاجاته جانبا ولا سيما الجانب الأمني لعزل أنفسهم في المنطقة الخضراء للإسراع بإعداد مسودة على قدم الاستعجال وتدور حول موادها خلافات كبرى. كان بإمكانهم كما اقترحنا تطبيق مواد الدستور المؤقت نفسه بتمديد المدة ستة أشهر وهو حق شرعي وصلاحية الجمعية الوطنية. ولكن لا حياة لمن تنادي! وبدوره كان على الإدارة الأمريكية أن تضع معالجة المشكلة الأمنية قبل تشديد الضغط لإنجاز المسودة في الموعد وكأنه موعد مقدس إذا مدد فسوف تنقلب الدنيا!
إنني إذ أعبر ثانية عن ألمي والتعازي لعائلات الضحايا، وأحيي ذكراهم العاطرة، فإنني أسمح لنفسي بالعودة لموضوع مسودة الدستور. 

 

 تذكير ببعض النقاط
نشير لهذه المناقشات الجارية منذ نشر المسودة الأولى على صفحات المواقع والصحف و بوتيرة يومية. ولا شك في أهمية وجدوى هذه المناقشات وحيث تتلاقح مختلف وجهات النظر ويتعرف الواحد منا على رأي المخالف، أستثني بالطبع عبدة المهاترة والمغالطة، وتعكس هذا المستوى من الإسفاف بعض الردود تحت المقالات.

بعد سقوط صدام، وحتى قبله، كتبنا وكتب غيرنا مرارا بأن الخراب العراقي الشامل وخصوصا في العقليات والثقافة والعلاقات الاجتماعية والأداء السياسي لمعظم الأحزاب المعارضة قبل السقوط كان سيترك لاشك عواقبه على مسار التغيير. كتبنا مرارا وتكرارا بأن الديمقراطية في العراق لا تبنى بين عشية وضحاها، وأنه لابد من مراحل وأطوار انتقالية متدرجة ومن انتقال للأمام خطوة بعد خطوة. وقد انتقدت شخصيا في حينه مواعيد الجدول الزمني الذي كان بمثابة "سلق البيض" على حد التعبير الذي صار دارجا. وكتبنا كما أكد أمير طاهري وكتاب آخرون مرارا أن الدساتير في ألمانيا واليابان وغيرها من الدول المتحررة من الفاشية بعد الحرب العالمية الثانية قد استغرقت صياغتها سنوات وسنوات. وقد نبهنا بشكل خاص لأهمية التوعية الفكرية والثقافية والسياسية، وخصوصا التوعية بشعور المواطنة العراقية ومسؤولياتها وحقوقها وهذه عملية طويلة الأمد. لم نقل إن كل شئ سينجز دفعة واحدة، ولا إنه إما كل شئ أو لاشيء! لذلك حيينا تأسيس مجلس الحكم برغم المعايير الطائفية في التمثيل، وانتقدنا مرارا دعوات الانتخابات المستعجلة التي أرادتها المرجعية والأحزاب الشيعية وممثلو كوفي عنان وبعض الدول العربية، وقلنا إن للانتخابات مستلزماتها وشروطها، كما وإن الانتخابات بحد ذاتها وبمفردها ليست كل الديمقراطية، وإن كانت أحد أعمدتها الأساسية. واستشهدنا بانتخابات ماضية في أوروبا وخارجها جرت والشارع تحت هيمنة الأفكار والمشاريع التسلطية والدعايات الديماغوغية ولم تكن النتيجة ديمقراطية بل الخراب.
لكي لا نتيه في بحر المناقشات الجارية ولكي لا يكون ما هو ثانوي بمنزلة الرئيسي، فلابد في نظري من طرح الإشكاليات التالية:

 

 أولا : المعايير في التطبيق:
 إذا كانت العبرة الحاسمة هي في التطبيق وذلك رغم أهمية النصوص، فهل برهن الأصحاب الأساسيون للمسودة منذ صيغها الأولى على حقيقة حرصهم على سيادة الديمقراطية العصرية لا "حكم الشورى!"، وعلى مبدأ حقوق الإنسان؟ إن هذه الأكثرية النيابية، التي فازت بفضل استغلال العواطف الدينية وردود الفعل ضد التمييز الطائفي، تقدم الأدلة العملية بممارساتها في الجنوب والنجف وحيثما كانت لها اليد الكبرى، على أن فهمها للحريات وحقوق الإنسان محكوم بأحكام الشريعة مع مغالاة عنيفة في التطبيق. إن جديتهم في الحديث عن المبادئ الديمقراطية التي ذكروها على مضض تام في المسودة، يتبين مما يجري خاصة في البصرة، وأعني فرض الحجاب والتضييق على غير المسلمين، وتحريم الموسيقى والفنون، والثأر الدموي العشوائي، وغيرها من ممارسات كتبنا وغيرنا عنها مئات المرات. فهل ممكن لهذه الأطراف التي لاشك ستكون لها اليد الكبرى في الانتخابات القادمة، ومهما تغيرت التحالفات والصراعات داخل صفوفها، أن تتخلى عن برامجها السياسية الإسلامية وهدف حكم الشريعة.
 إن هذا ينطبق على جميع مدارس الإسلام السياسي ومذاهبه بدليل مواقف هيئة العلماء وما جرى في الفلوجة ومدن أخرى يسيطر عليها السلفيون المتطرفون من السنة. لقد نشر الدكتور فؤاد عجمي للتو مقالا بالإنجليزية أراد منه تزكية المسودة وأداء الإسلاميين، كرس نصفه عن صفات وشخصية الرجل الديني رئيس اللجنة الدستورية وعن مزاياه ونشأته البغدادية حيث كان الأجانب، وعن وجود أقارب له في الولايات المتحدة، الخ. لا أحد ينكر مقام الشيخ وأخلاقه ومزاياه. لكن القضية يا سيد عجمي ليست قضية أشخاص بل قضية مشاريع سياسية دينية ارتبطوا بها. إننا نعرف أساتذة جامعيين ومثقفين يقيمون في الغرب منذ سنوات طويلة وقد صاروا فريسة الأفكار الطائفية من سنية ومن شيعية. كما نعلم أن مثقفين وساسة علمانيين وحتى شيوعيين في مصر وغيرها تحولوا لدعاة إسلاميين متحمسين. ونعلم أن الدكتور احمد الجلبي الذي قضى فترة طويلة في لندن والذي عرف باللبرالية وله دور كبير في المعارضة في التسعينات هو اليوم حليف لمقتدى الصدر ويعتبر التيار الصدري "تيار المحرومين"!
 إن تغيير المواقف السياسية والأفكار ليس ظاهرة شاذة ولا مرفوضة، لكن المهم من أين وإلى أين؟ البعض يعتبر الانتقال من عالم الإيديولوجيات لدنيا اللبرالية الرحبة هو قفزة للأمام، والآخرون ولاسيما أغلب اليسار الغربي، يعتبره انتكاسة فكرية. وهناك من يرون الانتقال من العلمانية ذات المشروع المدني إلى خيار المشروع الإسلامي هو السليم، وثمة من يرون عكس ذلك.
إن أي قانون يجب بعد الآن لا يتعارض مع "ثوابت أحكام الإسلام"، وهذه "الثوابت" كثيرة جدا وتشمل مختلف مناحي الحياة العامة والشخصية. فكيف التوفيق بين القوانين العصرية والأحكام الثوابت؟ وكيف لو قلنا اليوم هذا قانون ينسجم مع الثوابت، وغدا يبرهن التطبيق على خطئه أو الحاجة لتغييره، فبأي وجه يتم ذلك ما دامت أحكام الشريعة هي هي؟ هل "الأرضي" يلغي "السماوي"؟ أم ماذا!
هذه المسودة كما قال صحفي عراقي تأخذ بيد ما تعطيه باليد الأخرى ولكن الكفة الراجحة هي لتلك "الثوابت". وبتعبير الوردي فإنه دستور "وهّاب نهّاب"!
 إن أحزاب الائتلاف وتنظيماته لها برامج إسلامية معروفة ومدونة في مناهجها ولم تجر عليها أية تعديلات بعد سقوط صدام. وكما كتب العشرات من الكتاب والمفكرين العرب فإن الإسلام السياسي لا يستطيع ولا يريد قيام دولة مدنية تجعل الإعلان الدولي لحقوق الإنسان شرعتها الرئيسية ومن دون إهمال القيم الروحية السامية للأديان. ويرتبط هذا بالتالي:

 

ثانيا: الديمقراطية وحكم الشريعة:
 هل الديمقراطية وحكم الشريعة "تؤمان"؟ إن مسودة الدستور الثانية والأولى تؤكدان معا على كون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع وثم على عدم جواز سن قانون "يتعارض مع أحكام الإسلام". واضح جدا أن المقصود ليس القيم الدينية والروحية بل أحكام الشريعة. وفقه الشريعة تتضارب فيه التفسيرات والمدارس وتتضارب الغايات والمصالح، وذلكم حسب المذاهب الإسلامية وبحسب موقع وتكوين المفسرين. وفي كل الأحوال فإن هناك اتفاقا عاما حول المرأة ومعنى الفضيلة وحول هدف الدولة الإسلامية. وأحكام الشريعة بحرفيتها تعني العقوبات البدنية من جلد وتقطيع يد وتقطيع رأس، وتعتبر كل الأديان الأخرى "كافرة"، وأن الإسلام هو الدين الأوحد، وأن من يغير دينه يستحق حكم الردة.. هذا هو الفقه بمذاهبه. لنقرأ مثلا فتوى السيد السيستاني، المرجع الكبير، في هذا الأمر:
 يقول سماحته :" المرتد، وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر، على قسمين: فطري وملي. الفطري من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حد التمييز ثم [كفر]، ويقابله الملي. لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح.. إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة .. الخ ." يا ترى ما الفرق هنا وبين حالة الدكتور نصر حامد أبو زيد؟ وعن سؤال" ما حكم الإسلام في الرد على الكتابي أو غيره من [ الكفار]"، كان الجواب هكذا:
" لا بأس بابتداء السلام عليهم ولكنه مكروه إلا لضرورة ولو كانت عرفية، ويرد سلامهم على الأحوط الوجوبي بالقول" عليك"."
 يقولون إن المسودة تنص أيضا على عدم جواز سن قوانين تتعارض مع "المبادئ الديمقراطية" ولكن ما تفسير هذه المبادئ عندما يكون حكم الشريعة هو الأساس؟
إن الفارق بين نصوص الدستور المؤقت ونصوص المسودة تتجلى في النصوص نفسها. فالمادة السابعة من الدستور المؤقت نص على التالي:
" الإسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدرا للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها، ولا مع مبادئ الديمقراطية والحقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.. " فماذا يرد في المسودة بكل صيغها وصولا للنهائية؟
إن الوارد في المادة [2 ] هو ما يلي:
" أولا أ الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر [أساسي] للتشريع؛
أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع [ ثوابت أحكام الإسلام]؛
ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور."

 فنلاحظ:
1 ـ في الدستور المؤقت يكون الدين مجرد مصدر للتشريع . أما المسودة فتضيف كلمة "أساسي"،والإضافة هامة وذات دلالة بليغة لأنها عند الإسلاميين تعني أن أية مصادر أخرى غير أساسية، وهذه صيغة لا تضيف ألف ولام التعريف [ أي الأساسية]، كما يريد الإسلام السني، كبير فرق بينهما سوى كونه أوضح وبلا التباس!!
2 ـ النص الأول يتحدث عن [ ثوابت الإسلام المجمع عليها]؛ أما المسودة فتحذف عبارة
 [المجمع عليها]، وما يعنيه ذلك من وحدانية الفقه، كما يضيف كلمة [أحكام] لتكون العبارة هي [ ثوابت أحكام الإسلام]. ماذا يعني ذلك سوى أن القصد ليس القيم الدينية بل [أحكام] الشريعة. إن إضافة كلمة [أحكام] لم تأت اعتباطا!
3 ـ في الدستور المؤقت يجتمع في بند واحد من المادة السابعة عدم جواز تعارض القوانين مع الثوابت الدينية المجمع عليها ولا مع المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات. أما المسودة فتجزأ البند لعدة بنود يأتي في آخرها الحديث عن المبادئ الديمقراطية مما يضعفه لحد كبير. والتجزئة ليست أسلوبية بقدر ما هي ذات دلالات فكرية وسياسية كبيرة.
إن أحكام الشريعة عدا تناقض تفسيراتها ومذاهبها ومقاصدها هي من وضع البشر، أي رجال الدين المسلمين وهم مجرد أقلية بين المسلمين. وكما بين العديد من المفكرين والكتاب العراقيين والعرب، فإن هذه الأحكام وضعت لزمان غير زماننا ولابد من أن تتكيف مع التطورات الاجتماعية والفكرية والتاريخية. إن ما يريده الإسلام السياسي من وراء السعي لفرض حكم الشريعة هو العودة لماض سحيق كانت له ظروفه الخاصة ومستلزماته. إن الإسلام السياسي والفقه الديني بمذاهبه يقيد حقوق المرأة، وله تحريمه وتحليله وقواعده في الأحوال الشخصية التي تتعارض غالبا مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ضد كل انواع التمييز الذي تعاني منه المرأة. مع وجود القانون الساري للأحوال الشخصية، الذي سنه عبد الكريم قاسم عام 1959، كانت هناك مع المحاكم المدنية محاكم شرعية لكل من الطائفتين. ولكن تلك المحاكم لم تكن تتعارض مع مضمون مبادئ القانون المدني الساري. أما المسودة فتحذف كل إشارة للمحاكم المدنية. إن بعض من وقعوا على مضض على المسودة، ومنهم الحزب الشيوعي، يعترفون بأن المسودة "تتعارض مع الواقع المدني ومع حقوق المرأة"، كما عبر سكرتير الحزب الشيوعي. صحيح أن المسودة لا تنص على نظام إسلامي صريح وبوضوح كإيران، ولكن النصوص المارة والمواد الخاصة بتكوين المحكمة الاتحادية ووجوب أن يكون فيها رجال الفقه الإسلامي وصلاحيات المحكمة، ومنها تفسير الدستور، تؤكد النفَس الإسلامي للمشروع. وإذا لم تكن هذه المحكمة مثل مجلس صيانة الدستور في إيران، فهي على الطريق!!
 ممكن طبعا الاتفاق على كل الآراء والمطالب ولابد من الوصول لاتفاق وسط في التعامل السياسي.، لكن المسودة لا تمثل هذا التوازن الوسطي الذي عكسه بالفعل قانون الإدارة الذي سن، [ لا حظوا]، قبل حوالي عام ونصف. إنها تمثل "انتصار الإسلام السياسي" على حد تعبير بعض الجامعيين العراقيين في بغداد وهو أيضا توصيف الصحف الأمريكية والبريطانية والفرنسية الكبرى. والرغبة في التنازلات السياسية والمساومات التي تفرض نفسها أحيانا لا يجب أن تكون على حساب المبادئ الكبرى، كالتعارض مع النظام المدني ومع حقوق المرأة، علما بأن عدد النساء العراقيات أكثر من عدد الرجال. هذا لا يمكن وصفه بسياسة فن المكن العقلانية!!

يتبع

 

  

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com