مقالات في الدستور

 

 

ملاحظات موجزة حول مسودة الدستور العراقي

 

 

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك.

4-10-2005

k2rim@tele2adsl.dk

 

على الرغم من اهمية الدستور للشعب العراقي كمنظم للحياة والحقوق المدنية والسياسية والحريات وعلى الرغم من الحاجة الماسة له، ورغم احتواء المسودة على الكثير من النصوص الايجابية والجيدة،اذا اخذت تلك النصوص والمواد على انفراد، الا ان مناقشة مسودة الدستور كوحدة متكاملة يدفعنا الى طرح العديد من الملاحظات :

 

1- اتصفت المسودة بضعف عام في الصياغة اللغوية والمضمون القانوني.

2- اقحام الدين الاسلامي في شؤون الدولة وتفاصيل حياة المواطن العراقي وبرز ذلك في العديد من مواد مسودة الدستور.

3- يمكن لهذه المسودة ان تضع الاساس لتفكيك الدولة العراقية وذلك عبر بعض الصلاحيات والسلطات المعطاة للاقاليم " رغم عدم وجودها " ان استثنينا اقليم كردستان، تلك الصلاحيات والسلطات التي تعلوا على صلاحيات السلطات الاتحادية في قضايا الامن والجيش والموارد والتشريعات. انظر المادة 107 والمادة 111.

4- الانتقاص من استقلالية القضاء من خلال ربطه بفقهاء الدين .

5- رفع حماية الدولة عن المواطنين وخصوصا النساء نيجة الغاء قانون الاحوال الشخصية لعام 1958 وهذا ما تنص عليه المادة 39 من المسودة.

6- وضع قيود على عملية ممارسة العملية الديمقراطية وهذا يتمثل بالسقف الموضوع للانتخابات ب 100 الف نسمة للمرشح لعضوية البرلمان المادة 47 القرة 1، تحديد تقديم مشاريع القرارات للبرلمان بحد ادنى من الاعضاء انظر المادة 57 الفقرة ب، أي عدم منح العضو البرلماني الحق باقتراح مشاريع القرارات، ناهيك عن ربط التشريعات والقوانين بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية. وتحريم أي تغيير في مواد الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين اي بعد 8 سنوات.

7- هشاشة النصوص الضامنة لتوزيع الثروات الوطنية بشكل عادل، و مسؤولية الدولة الاتحادية في هذا المجال.

8- عدم وجود أي نص يضمن الالتزام بصيان حقوق الانسان ضمن السلطات الحصرية للسلطة الاتحادية، بل على العكس من ذلك تم ازالة المادة 44 المتعلقة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وبحجة ان من وقع عليها حكومة غير منتخبة، رغم ان العديد من مواد المسودة ماخوذة من الدستور المؤقت لعام 1968 وهي المادة 9 ب وثانيا، المادة 16 المادة 17 الفقرة 2، المادة 19 الفقرة 7و8، المادة 27 و28 والمادة 71و 86 و 124 . وربط العديد من المواد الاخرى في مجال الحريات بالاداب العامة والتي لم يجري لها تعريف محدد او من الذي سيقررها.

9- التكرار والتناقض في الكثير من المواد وعلى سبيل المثال، المادة 2 ب مع المادة 5 مع المادة 89 الفقرة 2، المادة 84 والمادة 89، المادة 29 مع المادة 30، والكثير من المواد الاخرى. ناهيك عن المحاصصة حتى في السياسة الخارجية والتي حددت على انها من اختصاص السلطة الاتحادية حصرا الا ان المادة 117 الفقرة 4 تمنح تاسيس مكاتب للاقاليم في السفارات !!.

10- عدم وجود ضرورة ملحة في الدخول في تفاصيل الظلم الذي وقع على كل من " مجاميع او طوائف " الشعب العراقي والتركيز على الفترة الاخيرة من حكم النظام، بل كان الاجدر الاشارة الى القمع والظلم الذي تعرض له كل الشعب العراقي وعلى طول الفترة المظلمة التي حكم فيها النظام الدكتاتوري.

 

 

 

 

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com