مقالات  

 

نص مشروع قانون حماية ديمقراطية العراق

 

 

أتقدم إلى الشعب العراقي وقواه الحيّة ومؤسساته الرسمية والشعبية بهذا القانون الذي يهدف الى حماية ديمقراطية العراق وهو مكون من ثلاثة فصول  يحتوي كل فصل على جريمة محددة الافعال والعقوبات، كانت الاولى جريمة اجهاض ديمقراطية العراق والثانية جريمة معاداة ديمقراطية العراق والثالثة جريمة تشويه ديمقراطية العراق وقد رتبت بحسب الخطورة إضافة إلى فصلين للعقوبات التبعية والأحكام الختامية ، وأرجو آن يكون محلا للنقاش أو التطوير أو ألاعتماد والإصدار... والله من وراء القصد وليحيا العراق....

محمد الموسوي / باحث قانوني

almosawy1967@yahoo.com

 

قانون حماية ديمقراطية العراق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أصدر الشعب العراقي ممثلا بجمعيته الوطنية القانون الاتي، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية  ولايجوز اصدار أي نص يخالف احكامه.

 

الفصل الاول

جريمة إجهاض ديمقراطية العراق

 

يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمسة عشر سنة  كل من ارتكب او اشترك باحد الافعال الاتية، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الفاعل او الشريك غير عراقي:

 

انتهاك سيادة أو استقلال العراق

السيطرة على موارد العراق الأساسية أو تسهيل السيطرة عليها، مع مراعاة القوانين المتعلقة بالاستثمار الوطني أو الاجنبي.

التفرّد بالسلطة أو إلغاء التعددية أو الفيدرالية أو تعطيل أحكام الدستور.

منع التداول السلمي للسلطة أو توليها باستخدام العنف أو الوسائل غير الدستورية.

إشعال الفتنة الطائفية أو العرقية. 

 

الفصل الثاني

جريمة معاداة ديمقراطية العراق

 

يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن خمسة عشر سنةوبالغرامة التي لاتقل عن مليوني دينار كل من ارتكب او اشترك باحد الافعال الاتية، وتزاد العقوبةبما لايجاوز الثلث اذا كان احد الجناة غير عراقي

مقاطعة العملية السياسية بقصد إيقافها لإحداث فراغ في السلطة.

منع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بقصد منع التطور المدني للمجتمع العراقي.

توزيع الوظائف العامة على أسس طائفية أو عنصرية أو قبلية واهدار مبدأ الكفاءة والوطنية في تولي الوظائف العامة.

محاولة عرقلة التداول السلمي للسلطة أو سير النظام الاتحادي في البلاد.

التعاقد مع الجهات غير العراقية في المشاريع الحيوية دون استحصال موافقة البرلمان.

إصدار قوانين أو قرارات تنتقص من حقوق الإنسان العراقي الدستورية أو تهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

 

الفصل الثالث

جريمة تشويه ديمقراطية العراق

 

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون دينار كل من ارتكب او اشترك باحد الافعال الاتية، وتزاد العقوبة بما لا يجاوز الثلثين اذا كان احد الجناة غير عراقي

  1. إساءة استغلال الموارد الاقتصادية للبلاد لتحقيق منفعة شخصية أو طائفية أو عرقية.

  2. محاولة تغيير الدستور لمنح رئيس البلاد فترة رئاسية ثالثة أو للتخلص من الاستحقاقات الانتخابية.

  3. الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية بدون مسوّغ دستوري أو قانوني.

  4. تأسيس أحزاب أو تجمعات غير سلمية أو طائفية أو عرقية تهدد السلم الوطني في البلاد.

  5. إصدار كتب أو مجلات أو مقالات وما في حكمها أو نشرها إذا كانت تدعو إلى تعكير الصف الوطني للشعب العراقي أو تثقف إلى تمجيد الاشخاص في العمل السياسي.

  6. إهانة الخصوصيات الدينية أو الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي المعترف بها دستوريا.

  7. ثبوت عدم صحة البرامج السياسية للأحزاب أوالتجمعات في الواقع العراقي.

  8. استغلال مؤسسات الدولة العراقية لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية.

  9. العمل على إضعاف القطاع الوطني الخاص أو إبعاده عن العملية الاقتصادية بدون مسوّغ قانوني.

  10. عرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني الواقعة ضمن إطار التشريعات.

  11. إصدار قرارات من شانها التأثير على الحقوق الأساسية للمواطن العراقي أو مبدأ الفصل بين السلطات أو المسائل المتعلقة بالانتخابات أو حرية الصحافة والنشر اوعمل أو قرارات الحكومات المحلية المنتخبة.

 

الفصل الرابع

العقوبات التبعية

 

يحكم، إضافة للعقوبات المقررة في هذا القانون، على مرتكبي الجرائم الواردة في الفصل الاول او المشتركين فيها بالحرمان من الحقوق السياسية  بصورة دائمة  ولمدة لاتقل عن عشرة سنوات بالنسبة للجرائم الاخرى.

وفي الجرائم المتعلقة بالأموال العامة يحكم برد كافة المبالغ أو المنافع المتحصلة عن الجريمة مع غرامة لاتقل عن ضعف ما تم استحصاله أو الاستيلاء عليه،

ولا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع هذه الجرائم مع وجوب نشرها بكافة وسائل الإعلام.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

1.   تكون المحكمة الجنائية المركزية العراقية هي المختصة بنظر  كافة الجرائم الواردة في هذا القانون وتتخذ قراراتها بالاجماع.

2.   ترفع الشكوى إلى دائرة المدعي العام أو للمحكمة مباشرة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

3.   ضرورة آن يعي كل مواطن أهمية التبليغ عن هذه الجرائم وتمنح مكافئة مالية لاتقل عن مليون دينار يستحصل نصفها من المدانين ويدفع النصف الاخر من خزينة الدولة عند ثبوت الجرم وصيرورة الحكم بالادانة نهائيا.

           

 

 

              

 

Google


 في بنت الرافدينفي الويب


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com